مسائل (الأولى - لا يجوز بيع الثمرة بجنسها) أي نوعها الخاص كالعنب بالعنب والزبيب، والرطب بالرطب والتمر (على أصولها)، أما بعد جمعها فيصح مع التساوي (نخلا كان) المبيع ثمره [٣]، (أو غيره) من الثمار إجماعا في الأول [٤]، وعلى المشهور في الثاني [٥]، تعدية للعلة المنصوصة [٦] في المنع من بيع الرطب بالتمر وهي [٧] نقصانه [٨] عند الجفاف إن بيعت [٩] بيابس، وتطرق [١٠] احتمال الزيادة في كل من العوضين
يكون ربعه للبايع، وثلاثة أرباعه للمشتري.
[١] أي جملة الثمر المبيع. (بالتخمين) أي بالحدس من المختبر.
[٢] أي بنسبة المستثنى إلى المجموع [٣] بالنصب بناء على البدلية (من نخلا) الذي هو خبر كان المقدم.
[٤] (وهو عدم جواز بيع الثمر على أصوله إذا كان نخلا).
[٥] (وهو عدم جواز بيع الثمر على أصوله إن كان غير نخل).
[٦] هو (النقصان عند الجفاف) راجع الوسائل كتاب التجارة - أبواب الربا الباب ١٤ - الحديث ١ - ٢ - ٦.
[٧] أي (العلة المنصوصة).
[٨] أي (الرطب).
[٩] أي بيعت (الثمرة باليابس) كما لو بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب.
[١٠] هذا دليل ثان لعدم جواز بيع الثمر على أصوله.
وهو تطرق احتمال الزيادة في كل من الثمن والمثمن الربويين، لأن ما على
[١] أي جملة الثمر المبيع. (بالتخمين) أي بالحدس من المختبر.
[٢] أي بنسبة المستثنى إلى المجموع [٣] بالنصب بناء على البدلية (من نخلا) الذي هو خبر كان المقدم.
[٤] (وهو عدم جواز بيع الثمر على أصوله إذا كان نخلا).
[٥] (وهو عدم جواز بيع الثمر على أصوله إن كان غير نخل).
[٦] هو (النقصان عند الجفاف) راجع الوسائل كتاب التجارة - أبواب الربا الباب ١٤ - الحديث ١ - ٢ - ٦.
[٧] أي (العلة المنصوصة).
[٨] أي (الرطب).
[٩] أي بيعت (الثمرة باليابس) كما لو بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب.
[١٠] هذا دليل ثان لعدم جواز بيع الثمر على أصوله.
وهو تطرق احتمال الزيادة في كل من الثمن والمثمن الربويين، لأن ما على