(وكذا يجوز بيع ما يخرط) أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثم يمرها عليه إلى أسفله ليأخذ عنه الورق، ومنه [٣] المثل السائر " دونه خرط [٤] القتاد " والمراد هنا ما يقصد من ثمرته، ورقه (كالحناء والتوت) بالتائين المثناتين من فوق (خرطة وخرطات، وما يجز كالرطبة) بفتح الراء وسكون الطاء وهي الفصة [٥]
صار البايع شريكا معه في المبيع حينما يزداد وينمو.
[١] فإن الغابن بدفعه التفاوت إلى المغبون لا يسقط خيار الغبن، كذلك فيما نحن فيه وهو فيما إذا كان ورود العيب من البايع وكان للمشتري الخيار.
[٢] فلا يلزم على المشتري قبول المنة، فإن السماح من قبل البايع منة على المشتري فلا يلزم قبولها.
[٣] أي ومن هذا المعنى وهو (القبض باليد على أعلى القضيب).
[٤] (خرط القتاد) وهو مثل سائر بين الناس. يقال: (دون ذلك خرط القتاد) أصل (الخرط) ما ذكره (الشارح) رحمه الله (وهو القبض باليد على أعلى القضيب) و (القتاد) شجر صلب له شوك كالإبر يقال:
من دون هذا الأمر (خرط القتاد) أي أنه لا ينال إلا بمشقة عظيمة، وإن (خرط القتاد) أسهل من هذا الأمر الذي نحن بصدده يضرب للأمر دونه مانع.
[٥] الفصة بالكسر هي الفصفصة: نبات تعلفه الدواب. وهي تسقى بذلك ما دامت رطبة والجمع (فصافص) والعامة تقول: فصة.
[١] فإن الغابن بدفعه التفاوت إلى المغبون لا يسقط خيار الغبن، كذلك فيما نحن فيه وهو فيما إذا كان ورود العيب من البايع وكان للمشتري الخيار.
[٢] فلا يلزم على المشتري قبول المنة، فإن السماح من قبل البايع منة على المشتري فلا يلزم قبولها.
[٣] أي ومن هذا المعنى وهو (القبض باليد على أعلى القضيب).
[٤] (خرط القتاد) وهو مثل سائر بين الناس. يقال: (دون ذلك خرط القتاد) أصل (الخرط) ما ذكره (الشارح) رحمه الله (وهو القبض باليد على أعلى القضيب) و (القتاد) شجر صلب له شوك كالإبر يقال:
من دون هذا الأمر (خرط القتاد) أي أنه لا ينال إلا بمشقة عظيمة، وإن (خرط القتاد) أسهل من هذا الأمر الذي نحن بصدده يضرب للأمر دونه مانع.
[٥] الفصة بالكسر هي الفصفصة: نبات تعلفه الدواب. وهي تسقى بذلك ما دامت رطبة والجمع (فصافص) والعامة تقول: فصة.