ووجه انحصار حقه فيهما كونه عينهما [٥] للتخيير، كما لو حصر الحق في واحد، وعدم ضمان الآبق إما لعدم ضمان المقبوض بالسوم، أو كون القبض على هذا الوجه يخالف قبض السوم، للوجه الذي ذكرناه [٦] أو غيره [٧]، أو تنزيلا لهذا التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن الحيوان التالف في وقته [٨].
[١] أي في باب دفع عبدين للتخيير.
[٢] أي في باب المأخوذ بالسوم.
[٣] سبق في الهامش رقم ٧ ص ٣٤٦.
[٤] بالرفع عطفا على خبر المبتدأ وهو (انحصار حقه) أي والمروي عدم ضمانه.
[٥] أي البايع عين العبدين للتخيير.
[٦] وهو وقوع البيع سابقا وإنما هو محض استيفاء حق.
[٧] وهو عدم جريان دليل ضمان السوم الذي هو (الإجماع) فيما نحن فيه.
[٨] أي في أيام خيار الحيوان و (هو ثلاثة أيام).
[٢] أي في باب المأخوذ بالسوم.
[٣] سبق في الهامش رقم ٧ ص ٣٤٦.
[٤] بالرفع عطفا على خبر المبتدأ وهو (انحصار حقه) أي والمروي عدم ضمانه.
[٥] أي البايع عين العبدين للتخيير.
[٦] وهو وقوع البيع سابقا وإنما هو محض استيفاء حق.
[٧] وهو عدم جريان دليل ضمان السوم الذي هو (الإجماع) فيما نحن فيه.
[٨] أي في أيام خيار الحيوان و (هو ثلاثة أيام).