ولكن يشكل حكمه [٢] بردها إلا أن يحمل ردها على مالكها لا على البائع، طرحا للرواية الدالة على ردها عليه [٣]، وفي الدروس استقرب العمل بالرواية المشتملة على ردها على البائع واستسعائها في ثمنها لو تعذر على المشتري أخذه من البائع ووارثه مع موته.
واعتذر عن الرد إليه بأنه تكليف له [٤] ليردها إلى أهلها، إما لأنه سارق، أو لأنه ترتبت [٥] يده عليه، وعن [٦] استسعائها بأن فيه جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها [٧]، نظرا إلى أن مال الحربي فئ في الحقيقة، وإنما صار محترما بالصلح احتراما عرضيا فلا يعارض [٨]
[١] فاعل يستوفيه (المشتري) والضمير يرجع إلى (الثمن).
[٢] أي حكم (المصنف) رحمه الله برد الأمة إلى البايع كما هو ظاهر عبارته لأن الأمة ليست ملكا للبايع حتى يجب على المشتري ردها إليه، بل الواجب عدم ردها إليه، لأنه غاصب.
[٣] أي على البايع.
[٤] أي للبايع.
[٥] كما إذا تعددت البيوع.
[٦] أي واعتذر (المصنف) رحمه الله عن حمل الأمة على السعي لتحصيل الثمن ورده إلى المشتري.
[٧] أي مالكها، لأنها إذا سعت وأعطت الثمن إلى المشتري يكون جمعا بين الحقين حق المشتري، وحق المالك.
[٨] مبنيا للفاعل، وفاعله (المال المحترم العرضي) وهو مال الكافر المصالح مع المسلمين.
[٢] أي حكم (المصنف) رحمه الله برد الأمة إلى البايع كما هو ظاهر عبارته لأن الأمة ليست ملكا للبايع حتى يجب على المشتري ردها إليه، بل الواجب عدم ردها إليه، لأنه غاصب.
[٣] أي على البايع.
[٤] أي للبايع.
[٥] كما إذا تعددت البيوع.
[٦] أي واعتذر (المصنف) رحمه الله عن حمل الأمة على السعي لتحصيل الثمن ورده إلى المشتري.
[٧] أي مالكها، لأنها إذا سعت وأعطت الثمن إلى المشتري يكون جمعا بين الحقين حق المشتري، وحق المالك.
[٨] مبنيا للفاعل، وفاعله (المال المحترم العرضي) وهو مال الكافر المصالح مع المسلمين.