والغرض من ذكر هذه هنا التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها، مع استيلادها، ولا فرق في ثبوت العقر [٤] بالوطء بين علم الأمة بعدم صحة البيع، وجهلها على أصح القولين، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، لأن ذلك [٥] حق للمولى ولا " تزر وازرة وزر أخرى [٦] "، ولا تصير بذلك [٧] أم ولد، لأنها في نفس الأمر ملك غير الواطئ.
وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر إلا مع الإكراه، استنادا إلى أنه لا مهر لبغي [٨]، ويضعف بما مر [٩].
[١] العشر، أو نصفه [٢] جواب لو الشرطية وهو قوله: (لو ظهرت الأمة مستحقة فاغرم).
[٣] في (البيع الفضولي).
[٤] (العقر) بالضم وهو ما يؤخذ بإزاء الوطء.
[٥] أي (العقر).
[٦] الأنعام: الآية ١٦٤.
[٧] أي (بالاستيلاد).
[٨] البغي: الزانية.
[٩] من أن (المهر) حق للمولى وهو لا يتحمل وزر أمته قال تعالى شأنه:
(ولا تزر وازرة وزر أخرى).
[٣] في (البيع الفضولي).
[٤] (العقر) بالضم وهو ما يؤخذ بإزاء الوطء.
[٥] أي (العقر).
[٦] الأنعام: الآية ١٦٤.
[٧] أي (بالاستيلاد).
[٨] البغي: الزانية.
[٩] من أن (المهر) حق للمولى وهو لا يتحمل وزر أمته قال تعالى شأنه:
(ولا تزر وازرة وزر أخرى).