(وقال الفاضل نجم الدين [١١] أبو القاسم) جعفر بن سعيد رحمه الله
[١] ما اختاره (المصنف) رحمه الله (من جواز الرد بالعيب أيضا):
لو كان العيب حدث في زمان الخيار فللمشتري الرد بالعيب وإن كان الرد بعد انقضاء ثلاثة أيام.
[٢] أي (خيار الرد).
[٣] فإن خيار العيب ليس على الفور حتى يجب الأخذ به فورا.
[٤] أي (العيب).
[٥] أي قبل ثلاثة أيام أي ما قبل العقد.
[٦] أي (الخيار).
[٧] (ثلاثة أيام).
[٨] وهما (خيار العيب، وخيار الحيوان).
[٩] أي حصول الخيار في ثلاثة أيام بسببين ليس بقادح.
[١٠] أي الأسباب والعلل الشرعية معرفات، وعلل ناقصات، لا أنها علل تامة حتى يقال:
يجب أن يصدر (المعلول الواحد) من (العلة الواحدة).
.
فإذن لا مانع من حصول الخيار بسببين (العيب - والحيوان).
[١١] هو الشيخ الأجل الأعظم شيخ الفقهاء بغير جاحد، وواحد هذه الفرقة وأي واحد، المعروف ب (المحقق الحلي) قدس سره ولد في ٦٠٢.
لو كان العيب حدث في زمان الخيار فللمشتري الرد بالعيب وإن كان الرد بعد انقضاء ثلاثة أيام.
[٢] أي (خيار الرد).
[٣] فإن خيار العيب ليس على الفور حتى يجب الأخذ به فورا.
[٤] أي (العيب).
[٥] أي قبل ثلاثة أيام أي ما قبل العقد.
[٦] أي (الخيار).
[٧] (ثلاثة أيام).
[٨] وهما (خيار العيب، وخيار الحيوان).
[٩] أي حصول الخيار في ثلاثة أيام بسببين ليس بقادح.
[١٠] أي الأسباب والعلل الشرعية معرفات، وعلل ناقصات، لا أنها علل تامة حتى يقال:
يجب أن يصدر (المعلول الواحد) من (العلة الواحدة).
.
فإذن لا مانع من حصول الخيار بسببين (العيب - والحيوان).
[١١] هو الشيخ الأجل الأعظم شيخ الفقهاء بغير جاحد، وواحد هذه الفرقة وأي واحد، المعروف ب (المحقق الحلي) قدس سره ولد في ٦٠٢.