(وتظهر الفائدة [٧] لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط) فله الرد بالعيب.
وتظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدمه [٨] فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصة [٩] يسقط الخيار [١٠]، وعلى ما
[١] سواء كان التلف من قبل الله عز وجل، أو من قبل البايع أو من قبل الأجنبي.
[٢] أي فللمشتري.
[٣] أي من الرد.
[٤] أي في زمن الخيار.
[٥] أي (الحيوان).
[٦] أي (العيب).
[٧] أي فائدة الرد بالعيب وفائدة الرد بالخيار.
[٨] أي عدم الخيار.
[٩] أي من دون اعتبار خيار العيب في زمان الخيار، ومن دون إسقاط (خيار الحيوان).
[١٠] أي (خيار الرد).
[٢] أي فللمشتري.
[٣] أي من الرد.
[٤] أي في زمن الخيار.
[٥] أي (الحيوان).
[٦] أي (العيب).
[٧] أي فائدة الرد بالعيب وفائدة الرد بالخيار.
[٨] أي عدم الخيار.
[٩] أي من دون اعتبار خيار العيب في زمان الخيار، ومن دون إسقاط (خيار الحيوان).
[١٠] أي (خيار الرد).