(ولا تمنع الزوجية من الشراء فتبطل) الزوجية ويقع الملك، فإن كان المشتري الزوج استباحها بالملك، وإن كانت الزوجة حرم عليها وطء [٧] مملوكها مطلقا [٨]، وهو موضع وفاق، وعلل ذلك [٩] بأن
[١] فإنه وإن كان لغة يقال للمخلوق من ماء الزاني (ابن) أو (بنت) لكن البنوة منفية شرعا فلا يتبعها أحكام الشرع.
[٢] أي العمودان والمحرمات بالنسبة إلى الرجل، والعمودان فقط بالنسبة إلى المرأة.
[٣] الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الحيوان - الباب ٤ - الحديث ١.
[٤] أي كقول الفقهاء فكما أن أقوالهم مطلقة حول الرجل والمرأة كذلك الأخبار مطلقة حولهما، فلا تخص الكبير والكبيرة، بل تشمل الصبي والصبية أيضا [٥] هنا مقام الاستدلال بأصالة بقاء الملك، لا مقام الاستدلال بأصالة البراءة، فإن الصبي لا يكون مكلفا بالعتق حتى تكون ذمته بريئة بالأصل كي تجري الأصالة المذكورة.
[٦] فإن غير المكلف مثلا لو أتلف شيئا يكون ضامنا بالخطاب الوضعي.
[٧] أضيف المصدر إلى الفاعل.
أي لا يجوز للزوج المملوك وطء مولاته لا تزويجا، لا ملكا.
[٨] أي لا تزويجا ولا ملكا.
[٩] أي بطلان الزوجية.
[٢] أي العمودان والمحرمات بالنسبة إلى الرجل، والعمودان فقط بالنسبة إلى المرأة.
[٣] الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الحيوان - الباب ٤ - الحديث ١.
[٤] أي كقول الفقهاء فكما أن أقوالهم مطلقة حول الرجل والمرأة كذلك الأخبار مطلقة حولهما، فلا تخص الكبير والكبيرة، بل تشمل الصبي والصبية أيضا [٥] هنا مقام الاستدلال بأصالة بقاء الملك، لا مقام الاستدلال بأصالة البراءة، فإن الصبي لا يكون مكلفا بالعتق حتى تكون ذمته بريئة بالأصل كي تجري الأصالة المذكورة.
[٦] فإن غير المكلف مثلا لو أتلف شيئا يكون ضامنا بالخطاب الوضعي.
[٧] أضيف المصدر إلى الفاعل.
أي لا يجوز للزوج المملوك وطء مولاته لا تزويجا، لا ملكا.
[٨] أي لا تزويجا ولا ملكا.
[٩] أي بطلان الزوجية.