الرابع - (عدم تزيين المتاع) ليرغب فيه الجاهل مع عدم غاية أخرى للزينة، أما تزيينه لغاية أخرى كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة فلا بأس.
الخامس - (ذكر العيب) الموجود في متاعه (إن كان) فيه عيب ظاهرا كان، أم خفيا، للخبر [٩].
[١] كما لو كان للمتبايعين الخيار فقال أحدهما للآخر: اختر أي اختر اللزوم، أو الفسخ، فإن هذا دليل على سقوط خيار القائل.
[٢] مستدرك الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب ٢ - الحديث ٣.
[٣] أي في حالة علم المستقيل بالحكم وهو (سقوط الخيار بطلب الإقالة) وفي حالة عدم علمه بالحكم.
فالمعنى أن من له الخيار لا يسقط خياره إذا طلب الإقالة.
[٤] أي (طلب الإقالة).
[٥] المراد من الالتزام الثاني (الدلالة الالتزامية).
[٦] أي (الإقالة) ومعنى العبارة ظاهرا: أن المستقيل يريد الثواب بطلبه الإقالة للمقيل.
[٧] وهو (خيار الفسخ).
[٨] أي تحصيل الثواب من أتم الفوائد، وأحسنها، وأجملها، وأكملها.
[٩] الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة الباب ٢ الحديث ٢.
[٢] مستدرك الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب ٢ - الحديث ٣.
[٣] أي في حالة علم المستقيل بالحكم وهو (سقوط الخيار بطلب الإقالة) وفي حالة عدم علمه بالحكم.
فالمعنى أن من له الخيار لا يسقط خياره إذا طلب الإقالة.
[٤] أي (طلب الإقالة).
[٥] المراد من الالتزام الثاني (الدلالة الالتزامية).
[٦] أي (الإقالة) ومعنى العبارة ظاهرا: أن المستقيل يريد الثواب بطلبه الإقالة للمقيل.
[٧] وهو (خيار الفسخ).
[٨] أي تحصيل الثواب من أتم الفوائد، وأحسنها، وأجملها، وأكملها.
[٩] الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة الباب ٢ الحديث ٢.