(الحادية عشرة - لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب، أو غيره) للجهالة، ولو في بعض المبيع، (ولا اللبن في الضرع) بفتح الضاد وهو الثدي لكل ذات خف [٥]، أو ظلف [٦] (كذلك [٧])
فالمعنى أن الرضا بعد الحكم ببطلان البيع سواء كان البطلان من حين العقد كما هو القول الأول أم بعد الكسر كما هو القول الثاني لا أثر له، فهو كالعدم.
[١] وزان التمر والتمرة فهو جمع فأرة بالهمز أيضا.
[٢] أي (الهمز).
[٣] أي كما أن (الفأرة) بغير هذا المعنى أيضا تكون بالهمز مفردة وجمعا.
[٤] أي الأصل العقلائي في المعاملات (هي الصحة).
[٥] (الخف) للإبل، كما أن الحافر لغيرها.
[٦] (الظلف) بمنزلة الحافر لما اجتر من الحيوانات كالبقرة، والظبي والشاة.
[٧] أي (ولو مع الضميمة).
[١] وزان التمر والتمرة فهو جمع فأرة بالهمز أيضا.
[٢] أي (الهمز).
[٣] أي كما أن (الفأرة) بغير هذا المعنى أيضا تكون بالهمز مفردة وجمعا.
[٤] أي الأصل العقلائي في المعاملات (هي الصحة).
[٥] (الخف) للإبل، كما أن الحافر لغيرها.
[٦] (الظلف) بمنزلة الحافر لما اجتر من الحيوانات كالبقرة، والظبي والشاة.
[٧] أي (ولو مع الضميمة).