وربما قيل بظهور الفائدة أيضا في ما لو تبرأ البائع من عيبه فيتجه كون تلفه من المشتري على الثاني [٥] دون الأول [٦]. ويشكل صحة الشرط على تقدير فساد الجميع، لمنافاته [٧] لمقتضى [٨] العقد، إذ لا شئ في مقابلة الثمن فيكون أكل مال بالباطل، وفيما [٩] لو رضي به [١٠] المشتري بعد الكسر، وفيه أيضا نظر، لأن الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له.
[١] وجه ثان لكون المؤنة على المشتري، فإن زوال المالية عن المكسور قد دخل على الطرفين وهما البايع والمشتري.
[٢] أي (البايع والمشتري).
[٣] أي سواء قلنا ببطلان البيع من أصله، أم من حين الكسر.
[٤] أي حكم المؤنة.
[٥] أي بطلان العقد من حين الكسر.
[٦] أي بطلان العقد من أصله.
[٧] أي (فساد الجميع).
[٨] إذ مقتضى العقد وجود مقابل للثمن، ولا شئ هنا بعد فساد الجميع في مقابل الثمن.
[٩] أي وتظهر الفائدة أيضا فيما لو رضي بالمبيع الفاسد.
[١٠] أي (بالمبيع الفاسد).
فالمعنى أنه بناء على القول ببطلان العقد من حين الكسر يكون المبيع للمشتري ومصارف نقله عليه أيضا، لا على البايع.
[١١] أي (للرضا).
[٢] أي (البايع والمشتري).
[٣] أي سواء قلنا ببطلان البيع من أصله، أم من حين الكسر.
[٤] أي حكم المؤنة.
[٥] أي بطلان العقد من حين الكسر.
[٦] أي بطلان العقد من أصله.
[٧] أي (فساد الجميع).
[٨] إذ مقتضى العقد وجود مقابل للثمن، ولا شئ هنا بعد فساد الجميع في مقابل الثمن.
[٩] أي وتظهر الفائدة أيضا فيما لو رضي بالمبيع الفاسد.
[١٠] أي (بالمبيع الفاسد).
فالمعنى أنه بناء على القول ببطلان العقد من حين الكسر يكون المبيع للمشتري ومصارف نقله عليه أيضا، لا على البايع.
[١١] أي (للرضا).