(ومع العجز) عن العتق في المرتبة (يصوم شهرين متتابعين) هلاليين وإن نقصا إن ابتدأ من أوله، ولو ابتدأ من أثنائه أكمل ما بقي منه ثلاثين [٢] بعد الثاني، وأجزأه الهلالي في الثاني [٣]، ولو اقتصر هنا [٤] على شهر ويوم تعين العددي فيهما، والمراد بالتتابع أن لا يقطعهما ولو في شهر ويوم بالإفطار اختيارا ولو بمسوغه كالسفر، ولا يقطعه غيره [٥] كالحيض والمرض والسفر الضروري [٦] والواجب، بل يبني على ما مضى عند زوال العذر على الفور هذا إذا فاجأه السفر [٧].
أما لو علم به قبل الشروع لم يعذر للقدرة على التتابع في غيره، كما لو علم بدخول العيد، بخلاف الحيض، للزومه في الطبيعة عادة [٨]، والصبر إلى سن اليأس تغرير [٩] بالواجب، وإضرار بالمكلف، وتجب
[١] لا مقيدا بكونه كفارة ولا بكونه عما في الذمة. ولا يجزي العتق بقصد الوجوب أيضا من دون قصد الكفارة أو عما في الذمة.
[٢] مفعول ثان ل (أكمل).
[٣] أي الشهر الثاني.
[٤] أي فيما لو شرع من أثناء الشهر.
[٥] لا يقطع التتابع غير الإفطار الاختياري.
[٦] عقلا أو عرفا. أما الواجب فهو الضروري الشرعي.
[٧] أي عرض له لزوم السفر.
[٨] فلا يضر التتابع العلم بعروضه.
[٩] تفعيل من الغرور أي تعريض للواجب إلى الفوت. وهو مرفوع بناء على أنه خبر للمبتدأ: وهو (والصبر).
[٢] مفعول ثان ل (أكمل).
[٣] أي الشهر الثاني.
[٤] أي فيما لو شرع من أثناء الشهر.
[٥] لا يقطع التتابع غير الإفطار الاختياري.
[٦] عقلا أو عرفا. أما الواجب فهو الضروري الشرعي.
[٧] أي عرض له لزوم السفر.
[٨] فلا يضر التتابع العلم بعروضه.
[٩] تفعيل من الغرور أي تعريض للواجب إلى الفوت. وهو مرفوع بناء على أنه خبر للمبتدأ: وهو (والصبر).