[١] وهو الفتح عنوة، لأن الإجماع كاف في القول بمنع بيع دور مكة.
[٢] وهو الفتح عنوة.
[٣] أي فيما قاله (المصنف) رحمه الله في المقام.
[٤] أي يجوز بيع دور مكة بناء على تبعية الأرض للآثار.
[٥] أي دور مكة.
[٦] أي (البيع) أي لنهي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن بيع (دور مكة).
[٧] رقم الآية: ١.
[٨] أي الإسراء فهذا دليل على أن (مكة المكرمة) كلها مسجد.
[٩] أي الخبر الذي ذكر إسراءه صلى الله عليه وآله من بيت أم هانئ.
[١٠] أي يجوز إطلاق المسجدية على (دور مكة) جميعها مجازا إما باعتبار المجاورة، أو الشرف، أو الحرمة.
وهذه العلاقات هي المصححة لإطلاق اسم المسجد عليها.
[٢] وهو الفتح عنوة.
[٣] أي فيما قاله (المصنف) رحمه الله في المقام.
[٤] أي يجوز بيع دور مكة بناء على تبعية الأرض للآثار.
[٥] أي دور مكة.
[٦] أي (البيع) أي لنهي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن بيع (دور مكة).
[٧] رقم الآية: ١.
[٨] أي الإسراء فهذا دليل على أن (مكة المكرمة) كلها مسجد.
[٩] أي الخبر الذي ذكر إسراءه صلى الله عليه وآله من بيت أم هانئ.
[١٠] أي يجوز إطلاق المسجدية على (دور مكة) جميعها مجازا إما باعتبار المجاورة، أو الشرف، أو الحرمة.
وهذه العلاقات هي المصححة لإطلاق اسم المسجد عليها.