والفرق [٦] أن إجازة المبيع [٧] توجب انتقاله [٨] عن ملك المالك المجيز إلى المشتري فتصح العقود المتأخرة عنه، وتبطل السابقة لعدم .
[١] أي (يلزم العقد بالإجازة).
[٢] بنصب المثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر وهو (العقد المجاز) أي إن كان العقد المجاز (المثمن).
[٣] دون ما قبله من العقود.
[٤] بنصب الثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر فيه وهو (العقد المجاز) أي إن كان العقد المجاز (الثمن).
[٥] دون ما بعده من العقود، وتأتي الإشارة إلى الفرق بين هذا، وبين الثمن في شرح ما يأتي من عبارة (الشارح) رحمه الله.
[٦] أي الفرق بين صحة العقد المجاز وما بعده من العقود المتأخرة عنه في المثمن دون ما قبله.
وصحة العقد المجاز وما قبله من العقود السابقة عليه في الثمن. دون ما بعده.
[٧] المراد من المبيع (المثمن).
[٨] مرجع الضمير (المبيع)
[٢] بنصب المثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر وهو (العقد المجاز) أي إن كان العقد المجاز (المثمن).
[٣] دون ما قبله من العقود.
[٤] بنصب الثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر فيه وهو (العقد المجاز) أي إن كان العقد المجاز (الثمن).
[٥] دون ما بعده من العقود، وتأتي الإشارة إلى الفرق بين هذا، وبين الثمن في شرح ما يأتي من عبارة (الشارح) رحمه الله.
[٦] أي الفرق بين صحة العقد المجاز وما بعده من العقود المتأخرة عنه في المثمن دون ما قبله.
وصحة العقد المجاز وما قبله من العقود السابقة عليه في الثمن. دون ما بعده.
[٧] المراد من المبيع (المثمن).
[٨] مرجع الضمير (المبيع)