(ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول، وإن كان) تقديمه (أحسن)، بل قبل: بتعينه، ووجه عدم الاشتراط أصالة الصحة، وظهور كونه عقدا فيجب الوفاء به، ولتساويهما في الدلالة على الرضا، وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر، ووجه التعيين [١] الشك في ترتب الحكم مع تأخره [٢] ومخالفته [٣] للأصل [٤] ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه [٥].
وهذا دليل على إلحاق المعاطاة الواقعة من أحد الجانبين بالمعاطاة الواقعة من كلا الجانبين.
[١] أي كون الإيجاب مقدما، والقبول مؤخرا.
[٢] أي تأخر الإيجاب.
[٣] يجوز الكسر بناء على عطفه على مدخول (مع).
والرفع بناء على كونه معطوفا على الشك.
[٤] المراد من الأصل هنا (الاستصحاب) أي استصحاب بقاء كل من العوضين على ملك مالكه.
[٥] أي ترتب القبول على الإيجاب، لكونه رضى بالإيجاب الذي وقع فما دام لم يكن هناك إيجاب قبلا كيف يصح القول بتقدم القبول.
[١] أي كون الإيجاب مقدما، والقبول مؤخرا.
[٢] أي تأخر الإيجاب.
[٣] يجوز الكسر بناء على عطفه على مدخول (مع).
والرفع بناء على كونه معطوفا على الشك.
[٤] المراد من الأصل هنا (الاستصحاب) أي استصحاب بقاء كل من العوضين على ملك مالكه.
[٥] أي ترتب القبول على الإيجاب، لكونه رضى بالإيجاب الذي وقع فما دام لم يكن هناك إيجاب قبلا كيف يصح القول بتقدم القبول.