ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى، ولا لطمه مجردا، ويعتبر في الثوب مسماه عرفا، ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره [٤]، ولا بين شقه ملبوسا ومنزوعا، ولا بين استيعابه بالشق وعدمه، ولا كفارة بشقه على غير الولد والزوجة، وأجازه [٥] جماعة على الأب والأخ لما نقل من شق بعض الأنبياء والأئمة عليهم السلام فيهما [٦]، ولا في شق المرأة على الميت مطلقا [٧] وإن حرم.
(وقيل: من تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع
[١] بضم السين وتشديد الراء المكسورة وفتح الياء المشددة. وهي الأمة التي اتخذها المولى للجماع، دون مجرد الخدمات.
[٢] التي كانت مدرك الحكم المذكور.
[٣] أي مسما الخدش مع الإدماء.
[٤] مما أعده للبس.
[٥] أي شق الثوب.
[٦] أي في الأخ والأب، فنبي الله موسى عليه السلام شق جيبه على أخيه هارون. والإمام الحسن العسكري عليه السلام شق جيبه على أبيه علي الهادي عليه السلام. راجع الوسائل ٥ - ٨ / ٧٥ أبواب الدفن.
[٧] حتى لزوجها وولدها.
[٢] التي كانت مدرك الحكم المذكور.
[٣] أي مسما الخدش مع الإدماء.
[٤] مما أعده للبس.
[٥] أي شق الثوب.
[٦] أي في الأخ والأب، فنبي الله موسى عليه السلام شق جيبه على أخيه هارون. والإمام الحسن العسكري عليه السلام شق جيبه على أبيه علي الهادي عليه السلام. راجع الوسائل ٥ - ٨ / ٧٥ أبواب الدفن.
[٧] حتى لزوجها وولدها.