(وإذا تم) الوقف (لم يجز الرجوع فيه)، لأنه من العقود اللازمة، (وشرطه) مضافا إلى ما سلف [٩] (التنجيز) فلو علقه على شرط [١٠].
وأما لو قلنا: بأن القبض شرط اللزوم فالنماء للموقوف عليه.
[١] مرجع الضمير (القبض) أي مات الواقف قبل قبض الموقوف عليه.
[٢] أي البطلان بموت الواقف قبل القبض.
[٣] مرجع الضمير (الصحة) والصواب التأنيث لوجوب التطابق بين المرجع والضمير.
[٤] مرجع الضمير (هبة الدروس).
[٥] كالقرون والأظلاف والوبر.
[٦] مرجع الضمير (الثمرة).
[٧] أي الثمرة.
[٨] التأبير تلقيح النخل مشتق من أبر يأبر أي لقح.
[٩] من الشروط المذكورة.
[١٠] كقدوم الحاج.
[١] مرجع الضمير (القبض) أي مات الواقف قبل قبض الموقوف عليه.
[٢] أي البطلان بموت الواقف قبل القبض.
[٣] مرجع الضمير (الصحة) والصواب التأنيث لوجوب التطابق بين المرجع والضمير.
[٤] مرجع الضمير (هبة الدروس).
[٥] كالقرون والأظلاف والوبر.
[٦] مرجع الضمير (الثمرة).
[٧] أي الثمرة.
[٨] التأبير تلقيح النخل مشتق من أبر يأبر أي لقح.
[٩] من الشروط المذكورة.
[١٠] كقدوم الحاج.