والظاهر أن موت الموقوف عليه كذلك [٤]، مع احتمال قيام وارثه مقامه [٥]، ويفهم من نفيه اللزوم [٦] بدونه أن العقد صحيح قبله فينتقل الملك انتقالا متزلزلا يتم بالقبض وصرح غيره وهو [٧] ظاهره في الدروس أنه [٨] شرط الصحة، وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينه [٩] وبين
[١] بالجر صفة للقبض أي القبض يكون مستندا إلى إذن الواقف فلو كان القبض بدون إذنه لم يقع الوقف، بل الملك باق على ملكيته ويبطل الوقف بذلك.
[٢] الوسائل كتاب الوقوف والصدقات الباب ٤ حديث ٥.
[٣] مرجع الضمير (الرواية) وتذكير الضمير بتأويل الحديث المروي.
[٤] أي موت الموقوف عليه كموت الواقف في أنه إذا مات الموقوف عليه قبل القبض بطل الوقف وعاد الملك إلى مالكه.
[٥] مرجع الضمير (الموقوف عليه) أي قيام وارث الموقوف عليه مقام مورثه وهو الموقوف عليه.
[٦] أي يفهم من نفي (المصنف) رحمه الله لزوم الوقف بدون القبض أن العقد صحيح قبل القبض لكنه مراعى.
[٧] أي ما صرح به غير المصنف يكون ظاهرا من كلامه في الدروس.
[٨] أي القبض شرط في صحة الوقف فلو وقف ولم يقبض لم يتم الوقف وبقي الملك على ملكية مالكه.
وهذا مخالف مع القول الأول الذي اعتبر وقوع الوقف صحيحا متزلزلا.
[٩] مرجع الضمير (القبض).
فالمعنى أنه لو قلنا: بأن القبض شرط الصحة فما كان من النماء بين القبض والعقد فهو لمالك الواقف.
[٢] الوسائل كتاب الوقوف والصدقات الباب ٤ حديث ٥.
[٣] مرجع الضمير (الرواية) وتذكير الضمير بتأويل الحديث المروي.
[٤] أي موت الموقوف عليه كموت الواقف في أنه إذا مات الموقوف عليه قبل القبض بطل الوقف وعاد الملك إلى مالكه.
[٥] مرجع الضمير (الموقوف عليه) أي قيام وارث الموقوف عليه مقام مورثه وهو الموقوف عليه.
[٦] أي يفهم من نفي (المصنف) رحمه الله لزوم الوقف بدون القبض أن العقد صحيح قبل القبض لكنه مراعى.
[٧] أي ما صرح به غير المصنف يكون ظاهرا من كلامه في الدروس.
[٨] أي القبض شرط في صحة الوقف فلو وقف ولم يقبض لم يتم الوقف وبقي الملك على ملكية مالكه.
وهذا مخالف مع القول الأول الذي اعتبر وقوع الوقف صحيحا متزلزلا.
[٩] مرجع الضمير (القبض).
فالمعنى أنه لو قلنا: بأن القبض شرط الصحة فما كان من النماء بين القبض والعقد فهو لمالك الواقف.