نعم لو كان على جهة عامة، أو قبيلة كالفقراء لم يشترط [١]، وإن أمكن قبول الحاكم له [٢]، وهذا [٣] هو الذي قطع به في الدروس وربما قيل: باشتراط قبول الحاكم فيما له ولايته [٤]. وعلى القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني، ولا رضاه، لتمامية الوقف قبله [٥] فلا ينقطع ولأن قبوله [٦] لا يتصل بالإيجاب، فلو اعتبر لم يقع له.
(ولا يلزم) الوقف بعد تمام صيغته (بدون القبض) وإن كان في جهة عامة قبضها الناظر [٧] فيها، أو الحاكم، أو القيم المنصوب من قبل الواقف لقبضه، ويعتبر وقوعه [٨] (بإذن الواقف) كغيره لامتناع التصرف في مال الغير بغير إذنه، والحال أنه لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدونه [٩]، (فلو مات) الواقف (قبله) أي قبل قبضه
[١] أي القبول.
[٢] مرجع الضمير (الوقف) أي ولو أمكن القبول من طرف الحاكم في الأوقاف العامة.
[٣] أي عدم القبول في الجهات العامة، والقبول في الجهات الخاصة.
[٤] كالمجنون والغائب والسفيه والصغير الذي لا ولي له، فإن الحاكم له الولاية على هؤلاء فيقبل عنهم.
[٥] أي قبل البطن الثاني.
[٦] مرجع الضمير (البطن الثاني).
[٧] المقصود من الناظر: المتولي.
[٨] مرجع الضمير (القبض).
[٩] مرجع الضمير (القبض).
[١٠] مرجع الضمير (الوقف).
[٢] مرجع الضمير (الوقف) أي ولو أمكن القبول من طرف الحاكم في الأوقاف العامة.
[٣] أي عدم القبول في الجهات العامة، والقبول في الجهات الخاصة.
[٤] كالمجنون والغائب والسفيه والصغير الذي لا ولي له، فإن الحاكم له الولاية على هؤلاء فيقبل عنهم.
[٥] أي قبل البطن الثاني.
[٦] مرجع الضمير (البطن الثاني).
[٧] المقصود من الناظر: المتولي.
[٨] مرجع الضمير (القبض).
[٩] مرجع الضمير (القبض).
[١٠] مرجع الضمير (الوقف).