وأما الأول [٣] فهو أحد القولين، وظاهر الأكثر، لأصالة عدم الاشتراط، ولأنه إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعتق. وقيل: يشترط إن كان الوقف على من يمكن في حقه القبول [٤]، وهو أجود، وبذلك [٥] دخل في باب العقود، لأن إدخال شئ في ملك الغير يتوقف على رضاه [٦]، وللشك في تمام السبب بدونه [٧] فيستصحب [٨]، فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة، من اتصاله بالإيجاب عادة
وما شاكلها التي لا يمكن القبول فيها من جهة الموقوف عليهم، أو وقفا خاصا يمكن القبول منهم.
[١] أي عدم اشتراط القربة.
[٢] مرجع الضمير (القربة).
[٣] وهو اشتراط القبول فهو من قبيل الإيقاع كالعتق والطلاق والابراء، لعدم احتياج هذه إلى القبول، فكذلك الوقف.
[٤] كالوقف الخاص على شخص خاص، أو أشخاص معلومين، فإن القبول ممكن في حقهم.
[٥] مرجع اسم الإشارة (الافتقار إلى القبول في الجملة): أي وباشتراط القبول فيه في الجملة دخل في العقود فالمعنى أنه حينئذ يكون من العقود، لا الإيقاعات.
[٦] بناء على أن الموقوف عليهم يملكون.
[٧] مرجع الضمير (القبول) أي بدون القبول.
[٨] أي تستصحب ملكية المالك الواقف بدون القبول للشك في إزالة الملكية بدون القبول.
[١] أي عدم اشتراط القربة.
[٢] مرجع الضمير (القربة).
[٣] وهو اشتراط القبول فهو من قبيل الإيقاع كالعتق والطلاق والابراء، لعدم احتياج هذه إلى القبول، فكذلك الوقف.
[٤] كالوقف الخاص على شخص خاص، أو أشخاص معلومين، فإن القبول ممكن في حقهم.
[٥] مرجع اسم الإشارة (الافتقار إلى القبول في الجملة): أي وباشتراط القبول فيه في الجملة دخل في العقود فالمعنى أنه حينئذ يكون من العقود، لا الإيقاعات.
[٦] بناء على أن الموقوف عليهم يملكون.
[٧] مرجع الضمير (القبول) أي بدون القبول.
[٨] أي تستصحب ملكية المالك الواقف بدون القبول للشك في إزالة الملكية بدون القبول.