(ولو ثبت تزوير الشهود) بقاطع [١١] كعلم الحاكم به [١٢]، لا
[١] أي أعم من كون الطلاق باينا أو رجعيا.
[٢] فحينئذ يصير الطلاق باينا وتبين الزوجة منه.
[٣] أي على تقدير كون الطلاق باينا أو رجعيا، فإن الشهادة المرجوع منها موجبة لتفويت البضع على زوجها الأول.
[٤] لعدم تفويت البضع على الزوج الأول في الطلاق الرجعي إذا كان الرجوع في العدة.
[٥] مرجع الضمير (الزوج).
[٦] مرجع الضمير (الطلاق).
[٧] أي غرامة المهر.
[٨] بالرفع عطفا على الحاقة أي احتمل عدم إلحاق الطلاق الذي قصر به الزوج في الرجوع حتى انقضت العدة.
[٩] أي بالطلاق.
[١٠] أي بين الزوج والزوجة.
[١١] أي لو ثبت التزوير بعلم قاطع للحاكم بعد الحكم نقض الحكم.
[١٢] مرجع الضمير (التزوير).
[٢] فحينئذ يصير الطلاق باينا وتبين الزوجة منه.
[٣] أي على تقدير كون الطلاق باينا أو رجعيا، فإن الشهادة المرجوع منها موجبة لتفويت البضع على زوجها الأول.
[٤] لعدم تفويت البضع على الزوج الأول في الطلاق الرجعي إذا كان الرجوع في العدة.
[٥] مرجع الضمير (الزوج).
[٦] مرجع الضمير (الطلاق).
[٧] أي غرامة المهر.
[٨] بالرفع عطفا على الحاقة أي احتمل عدم إلحاق الطلاق الذي قصر به الزوج في الرجوع حتى انقضت العدة.
[٩] أي بالطلاق.
[١٠] أي بين الزوج والزوجة.
[١١] أي لو ثبت التزوير بعلم قاطع للحاكم بعد الحكم نقض الحكم.
[١٢] مرجع الضمير (التزوير).