(وإن كان [٢] قبل الدخول غرما للأول نصف المهر) الذي غرمه لأنه وإن كان [٣] ثابتا بالعقد، كثبوت الجميع بالدخول، إلا أنه كان معرضا للسقوط بردتها [٤]، أو الفسخ لعيب، بخلافه بعد الدخول لاستقراره [٥] مطلقا [٦] وهذا هو الأقوى وبه قطع في الدروس، ونقله هنا قولا كالآخر [٧] يدل على تردده فيه، ولعله [٨] لمعارضة الرواية المعتبرة.
واعلم أنهم أطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين البائن،
[١] دليل رابع على عدم ضمان البضع.
حاصله أنه: لو أرضعت هذه الزوجة الزوجة الصغيرة لبعلها فإنها تحرم المرضعة والثانية عليه وأن المرضعة لا تضمن تفويت بضعها وبضع الثانية على زوجها.
[٢] أي رجوع الشاهدين.
[٣] أي ثبوت نصف المهر.
[٤] أي إذا صارت مرتدة.
[٥] أي المهر في ذمة الرجل.
[٦] أي سواء ارتدت أم لا، وسواء فسخت لعيب أم لا.
[٧] أي كما أن (المصنف) رحمه الله نقل القول الأول عن (الشيخ) رحمه الله كذلك نقل القول الثاني عن (الشيخ)، من دون إبداء نظر منه، بل نقله على وجه التردد.
[٨] مرجع الضمير (التردد).
حاصله: أن تردد (المصنف) قدس سره لعل منشأه معارضة الرواية المعتبرة لقول الشيخ.
حاصله أنه: لو أرضعت هذه الزوجة الزوجة الصغيرة لبعلها فإنها تحرم المرضعة والثانية عليه وأن المرضعة لا تضمن تفويت بضعها وبضع الثانية على زوجها.
[٢] أي رجوع الشاهدين.
[٣] أي ثبوت نصف المهر.
[٤] أي إذا صارت مرتدة.
[٥] أي المهر في ذمة الرجل.
[٦] أي سواء ارتدت أم لا، وسواء فسخت لعيب أم لا.
[٧] أي كما أن (المصنف) رحمه الله نقل القول الأول عن (الشيخ) رحمه الله كذلك نقل القول الثاني عن (الشيخ)، من دون إبداء نظر منه، بل نقله على وجه التردد.
[٨] مرجع الضمير (التردد).
حاصله: أن تردد (المصنف) قدس سره لعل منشأه معارضة الرواية المعتبرة لقول الشيخ.