[١] أي تشخيص الفرع للأصل بأن يقول الفرع: إن الشاهد الأصل فلان ابن فلان، أو يميزه من المشخصات التي توجب تعيينه إذا لم يكن النسب كافيا في تعيينه.
[٢] أي فلا تكفي شهادة الفرع على الأصول بصورة إجمالية من دون تعيين الشاهد.
[٣] أي أشهد الأصل الفرع ومرجع هما: الفرع.
[٤] أي الفرع سمعا من الأصل. فالمعنى أن الفرع سمع من الأصل أنه يشهد من دون أن يشهده كما في الفرض الأول.
ومرجع هما: الأصل بعكس السابق كما عرفت.
[٥] مرجع الضمير (الفرع).
[٦] مرجع الضمير (الأصل) [٧] أي بشهادته فالمعنى أن العدل حين الشهادة لا يتسامح في التعبير.
[٨] بأن يقول الأصل: إني أشهد لفلان على فلان حق من قرض، أو بيع أو إرث، كما إذا كان المدعى عليه وصيا، أو غير وصي.
[٩] أي وإن لم يذكر الأصل السبب فلا تجوز شهادة الفرع على الأصل.
[١٠] مرجع الضمير (النطق المستفاد من الفحوى)، لا الشهادة، والأوجب تأنيث الضمير.
[٢] أي فلا تكفي شهادة الفرع على الأصول بصورة إجمالية من دون تعيين الشاهد.
[٣] أي أشهد الأصل الفرع ومرجع هما: الفرع.
[٤] أي الفرع سمعا من الأصل. فالمعنى أن الفرع سمع من الأصل أنه يشهد من دون أن يشهده كما في الفرض الأول.
ومرجع هما: الأصل بعكس السابق كما عرفت.
[٥] مرجع الضمير (الفرع).
[٦] مرجع الضمير (الأصل) [٧] أي بشهادته فالمعنى أن العدل حين الشهادة لا يتسامح في التعبير.
[٨] بأن يقول الأصل: إني أشهد لفلان على فلان حق من قرض، أو بيع أو إرث، كما إذا كان المدعى عليه وصيا، أو غير وصي.
[٩] أي وإن لم يذكر الأصل السبب فلا تجوز شهادة الفرع على الأصل.
[١٠] مرجع الضمير (النطق المستفاد من الفحوى)، لا الشهادة، والأوجب تأنيث الضمير.