والأقوى عدم الكفارة مطلقا [٣]، لأصالة البراءة: نعم يستحب لصلاحية الرواية لأدلة السنن [٤]، ولا فرق في المصاب بين القريب وغيره للإطلاق [٥].
وهل يفرق بين الكل والبعض: ظاهر الرواية اعتبار الكل، لإفادة الجمع المعرف، أو المضاف [٦] العموم. واستقرب في الدروس عدم الفرق، لصدق جز الشعر وشعرها عرفا بالبعض، وكذا الإشكال [٧] في إلحاق الحلق، الإحراق بالجز، من [٨] مساواته له في المعنى واختاره
[١] أي خصال كفارة شهر رمضان مخير بينها.
[٢] الوسائل باب ٣١ كتاب الإيلاء.
[٣] لا مخيرة، ولا مرتبة.
[٤] للتسامح في المستحبات نظرا إلى أخبار (من بلغ).
راجع البحار - الطبعة الحديثة - ج ٢ ص ٢٥٦.
[٥] أي إطلاق الرواية وعدم تقييدها بالنسب القريب، أو البعيد.
[٦] الترديد باعتبار ورود اللفظين في الروايات. ففي بعضها. (جز الشعر) وفي أخرى (جزت شعرها).
[٧] يعني إشكال جز البعض وارد في الحلق والإحراق من كونهما أيضا داخلين في عموم الرواية، أم لا.
[٨] يعني من مساواة كل من الحلق والحرق للجز في أن الكل إزالة الشعر فهو دليل لإلحاق الحلق والحرق بالجز.
[٢] الوسائل باب ٣١ كتاب الإيلاء.
[٣] لا مخيرة، ولا مرتبة.
[٤] للتسامح في المستحبات نظرا إلى أخبار (من بلغ).
راجع البحار - الطبعة الحديثة - ج ٢ ص ٢٥٦.
[٥] أي إطلاق الرواية وعدم تقييدها بالنسب القريب، أو البعيد.
[٦] الترديد باعتبار ورود اللفظين في الروايات. ففي بعضها. (جز الشعر) وفي أخرى (جزت شعرها).
[٧] يعني إشكال جز البعض وارد في الحلق والإحراق من كونهما أيضا داخلين في عموم الرواية، أم لا.
[٨] يعني من مساواة كل من الحلق والحرق للجز في أن الكل إزالة الشعر فهو دليل لإلحاق الحلق والحرق بالجز.