(ومنها). ما يثبت (بالنساء منضمات) إلى الرجال (خاصة) أو إلى اليمين على ما تقدم (وهو الديون والأموال) وهذا القسم داخل في الثالث [٥]، قيل وإنما أفرد ليعلم احتياج النساء إلى الرجال فيه [٦] صريحا [٧]، وليس بصحيح [٨]، لأن الانضمام يصدق مع اليمين،
بالأربعمائة حتى يعطى له المائة، لأن من كل مائة يعطى له ربع وهذه الشهادة باطلة، لكذبها وإن كان الموصى له عالما بواقع الوصية.
[١] مرجع الضمير (الموصى له) أي مع علمه بالوصاية.
[٢] أي لا بدون علمه بالوصاية.
[٣] أي في كل مورد كان كذلك.
[٤] مرجع الضمير (الشاهد) المراد منه المرأة.
فالمعنى أنه كما ليس للمرأة الواحدة شهادتها بتضعيف المال وزيادته كي يعطى للموصى له تمام المال.
كذلك ليس للمرأتين، شهادتهما بتضعيف المال وزيادته. [٥] المراد من الثالث الديون والأموال وقد عرفت ثبوتها بشاهد ويمين فلا مورد لتكراره.
[٦] مرجع الضمير (القسم الثالث وهو الديون والأموال).
[٧] أي أفرد هذا النوع وهو انضمام النساء ليعلم احتياج النساء إلى الرجال في القسم الثالث وهو ما يثبت برجلين، وبرجل وامرأتين، وبشاهد ويمين صريحا.
[٨] أي ليس ما قيل في توجيه التكرار بصحيح، لأن كلام (المصنف) رحمه الله هنا لا يخص انضمام النساء إلى الرجال فحسب، بل مطلق يشمل انضمامهن
[١] مرجع الضمير (الموصى له) أي مع علمه بالوصاية.
[٢] أي لا بدون علمه بالوصاية.
[٣] أي في كل مورد كان كذلك.
[٤] مرجع الضمير (الشاهد) المراد منه المرأة.
فالمعنى أنه كما ليس للمرأة الواحدة شهادتها بتضعيف المال وزيادته كي يعطى للموصى له تمام المال.
كذلك ليس للمرأتين، شهادتهما بتضعيف المال وزيادته. [٥] المراد من الثالث الديون والأموال وقد عرفت ثبوتها بشاهد ويمين فلا مورد لتكراره.
[٦] مرجع الضمير (القسم الثالث وهو الديون والأموال).
[٧] أي أفرد هذا النوع وهو انضمام النساء ليعلم احتياج النساء إلى الرجال في القسم الثالث وهو ما يثبت برجلين، وبرجل وامرأتين، وبشاهد ويمين صريحا.
[٨] أي ليس ما قيل في توجيه التكرار بصحيح، لأن كلام (المصنف) رحمه الله هنا لا يخص انضمام النساء إلى الرجال فحسب، بل مطلق يشمل انضمامهن