وبقي من الأحكام أمور تجمع حق الآدمي المالي وغيره [١٠]، كالنكاح والخلع والسرقة [١١] فيثبت بالشاهد واليمين المال دون غيره،
[١] مرجع الإشارة ما ذكر (من الديون، والأموال، والجناية الموجبة للدية، وقتل الوالد ولده).
[٢] مرجع الضمير ما ذكر (من الديون، والأموال، والجناية الموجبة للدية، وقتل الوالد ولده).
[٣] أي بامرأتين ويمين.
[٤] الوسائل كتاب الشهادات باب ما تجوز شهادة النساء.
[٥] أي مساواة المرأتين للرجل حالة انضمامهما إلى الرجل.
[٦] مرجع الضمير (المرأتان).
[٧] مرجع الضمير (الرجل).
[٨] مرجع الضمير (ما ذكر من الديون، والأموال، والجناية إلى آخره).
[٩] مرجع الضمير (المرأتان والرجل) أي ثبوت ما ذكر بشهادة المرأتين.
منضمتين مع الرجل الواحد من غير يمين.
فاللازم قبول شهادة المرأتين مع اليمين أيضا، لكون المرأتين تساويان الرجل الواحد.
[١٠] مرجع الضمير المالي أي تجمع المالي وغير المالي.
[١١] فإن هذه الأمور تجمع بين الحقين حق الآدمي المالي وغيره فإن النكاح يشتمل على حق النفقة والمهر وهما: حقان ماليان.
[٢] مرجع الضمير ما ذكر (من الديون، والأموال، والجناية الموجبة للدية، وقتل الوالد ولده).
[٣] أي بامرأتين ويمين.
[٤] الوسائل كتاب الشهادات باب ما تجوز شهادة النساء.
[٥] أي مساواة المرأتين للرجل حالة انضمامهما إلى الرجل.
[٦] مرجع الضمير (المرأتان).
[٧] مرجع الضمير (الرجل).
[٨] مرجع الضمير (ما ذكر من الديون، والأموال، والجناية إلى آخره).
[٩] مرجع الضمير (المرأتان والرجل) أي ثبوت ما ذكر بشهادة المرأتين.
منضمتين مع الرجل الواحد من غير يمين.
فاللازم قبول شهادة المرأتين مع اليمين أيضا، لكون المرأتين تساويان الرجل الواحد.
[١٠] مرجع الضمير المالي أي تجمع المالي وغير المالي.
[١١] فإن هذه الأمور تجمع بين الحقين حق الآدمي المالي وغيره فإن النكاح يشتمل على حق النفقة والمهر وهما: حقان ماليان.