(وفي توقيع العسكري عليه السلام) إلى محمد بن الحسن الصفار الذي رواه محمد بن يحيى في الصحيح [٣] (أنه) مع الحنث (يطعم عشرة مساكين) لكل مسكين مد (ويستغفر الله تعالى). والعمل بمضمونها حسن لعدم المعارض مع صحة الرواية.
وكونها مكاتبة ونادرة لا يقدح مع ما ذكرناه [٤]، وهو اختيار العلامة في المختلف، وذهب جماعة إلى عدم وجوب كفارة مطلقا [٥] لعدم انعقاد اليمين، إذ لا حلف إلا بالله تعالى [٦]، واتفق الجميع على تحريمه مطلقا [٧].
(وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار) على ما اختاره هنا وقبله [٨] العلامة في بعض كتبه وابن إدريس، ولم نقف على المأخذ،
[١] مع الحنث وعدمه.
[٢] بكسر الحاء وسكون النون: خلف اليمين.
[٣] الوسائل ٣ / ٧ كتاب الأيمان.
[٤] وهو صحة السند مع عدم المعارض.
[٥] حتى مع الحنث.
[٦] هذا مضمون روايات. راجع الوسائل باب ٦ و١٥ كتاب الأيمان.
[٧] صادقا، أو كاذبا. مع الحنث وعدمه.
[٨] بسكون الباء: ظرفا.
[٢] بكسر الحاء وسكون النون: خلف اليمين.
[٣] الوسائل ٣ / ٧ كتاب الأيمان.
[٤] وهو صحة السند مع عدم المعارض.
[٥] حتى مع الحنث.
[٦] هذا مضمون روايات. راجع الوسائل باب ٦ و١٥ كتاب الأيمان.
[٧] صادقا، أو كاذبا. مع الحنث وعدمه.
[٨] بسكون الباء: ظرفا.