(ويجب التحمل) للشهادة (على من له أهلية الشهادة) إذا دعي إليها خصوصا [٢] أو عموما [٣] (على الكفاية) لقوله تعالى: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا [٤] " فسره الصادق عليه السلام: بالتحمل [٥]، ويمكن جعله [٦] دليلا عليه [٧] وعلى الإقامة فيأثم الجميع لو أخلوا به مع القدرة، (فلو فقد سواه) فيما يثبت به وحده ولو مع اليمين [٨]، أو كان تمام [٩] العدد (تعين) الوجوب كغيره من فروض الكفاية إذا لم يقم به غيره، (ويصح تحمل الأخرس) للشهادة، (وأداؤه بعد القطع
[١] أي الاستفاضة واليد والتصرف، فإن كل واحد من هذه المذكورات إمارة قوية على الملكية.
[٢] فيما إذا خص الشخص بالدعوة.
[٣] فيما إذا وجه النداء على وجه العموم إلى المسلمين.
[٤] البقرة: الآية ٢٨٢.
[٥] الوسائل - كتاب الشهادات باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة.
[٦] مرجع الضمير (قوله تعالى).
[٧] مرجع الضمير (التحمل).
[٨] قد مر في باب الشاهد واليمين من كتاب القضاء (أنه كلما كان مالا، أو كان المال مقصودا منه فهو مما يثبت بشاهد ويمين).
[٩] أي كان هذا يتمم عدد الشهود، فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أداء الشهادة
[٢] فيما إذا خص الشخص بالدعوة.
[٣] فيما إذا وجه النداء على وجه العموم إلى المسلمين.
[٤] البقرة: الآية ٢٨٢.
[٥] الوسائل - كتاب الشهادات باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة.
[٦] مرجع الضمير (قوله تعالى).
[٧] مرجع الضمير (التحمل).
[٨] قد مر في باب الشاهد واليمين من كتاب القضاء (أنه كلما كان مالا، أو كان المال مقصودا منه فهو مما يثبت بشاهد ويمين).
[٩] أي كان هذا يتمم عدد الشهود، فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أداء الشهادة