ولا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، ولا شهادته على المسلم إجماعا.
(إلا في الوصية عند عدم) عدول (المسلمين) فتقبل شهادة الذمي بها [٤]، ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا [٥] بناء على تقديم المستورين [٦] والفاسقين الذين [٧] لا يستند فسقهما إلى الكذب وهو قول العلامة في التذكرة، ويضعف باستلزامه.
أعطيت الكسرة لما قبل الياء لكونها ثقيلة عليها فصار مفيقا.
[١] مرجع الضمير (المجنون) أي في حكم المجنون الأبله.
[٢] مذكر. مؤنثه بلهاء والجمع بله بسكون اللام. ومعناه هنا من ضعف عقله وعجز رأيه.
[٣] المراد: من لا فطنة له.
[٤] مرجع الضمير (الوصية).
[٥] أي سواء كانوا عدولا أم لا.
[٦] المراد من المستورين: المجهولين الحال الذي لا يعلم حالهم من العدالة والفسق.
[٧] بالتثنية صفة للمستورين والفاسقين، أو بدل عنهما.
[٨] مرجع الضمير (قول العلامة): وهو تقديم المستورين والفاسقين أي قوله بتقديم هؤلاء يستلزم التعميم أي قبول قول الفاسقين والمستورين عند عدم
[١] مرجع الضمير (المجنون) أي في حكم المجنون الأبله.
[٢] مذكر. مؤنثه بلهاء والجمع بله بسكون اللام. ومعناه هنا من ضعف عقله وعجز رأيه.
[٣] المراد: من لا فطنة له.
[٤] مرجع الضمير (الوصية).
[٥] أي سواء كانوا عدولا أم لا.
[٦] المراد من المستورين: المجهولين الحال الذي لا يعلم حالهم من العدالة والفسق.
[٧] بالتثنية صفة للمستورين والفاسقين، أو بدل عنهما.
[٨] مرجع الضمير (قول العلامة): وهو تقديم المستورين والفاسقين أي قوله بتقديم هؤلاء يستلزم التعميم أي قبول قول الفاسقين والمستورين عند عدم