(ولو تشبث أحدهما) أي تعلق بها بأن كان ذا يد عليها (فاليمين عليه) إن لم يكن للآخر بينة، سواء كان للمتشبث بينة أم لا، (ولا يكفي بينته [٤] عنها) أي عن اليمين، لأنه منكر فيدخل في عموم اليمين على من أنكر وإن كان له بينة، فلو نكل عنها حلف الآخر وأخذ فإن نكل أقرت [٥] في يد المتشبث، (ولو أقاما) أي المتشبث والخارج (بينة ففي الحكم لأيهما خلاف). فقيل: تقدم بينة الداخل مطلقا [٦] لما روي [٧] أن عليا عليه السلام قضى بذلك، ولتعارض البينتين فيرجع إلى تقديم ذي اليد، وقيل: الخارج مطلقا [٨] عملا بظاهر الخبر [٩] المستفيض، من أن القول قول ذي اليد، والبينة بينة المدعي؟ الشامل لموضع النزاع، وقيل: تقدم بينة الخارج إن شهدتا بالملك المطلق، أو
[١] المراد من الأول لزوم اليمين.
[٢] المراد من الثاني (صورة إقامة كليهما البينة قطعا).
[٣] المراد من الأول (صورة إقامة أحدهما البينة).
[٤] مرجع الضمير (المتشبث).
[٥] بالبناء للمفعول بمعنى أثبتت يد المتشبث على العين.
[٦] سواء شهدتا بالملك المطلق أم المقيد بأنه اشتراه من زيد، أو ورثه من أبيه أو صار له بالهبة.
[٧] الوسائل الحديث ٣ - الباب ١٢ من أبواب كيفية أحكام القضاء.
[٨] سواء شهدتا بالملك المطلق أم لا.
[٩] راجع الوسائل الباب ٢٥ من أبواب كيفية أحكام القضاء.
[٢] المراد من الثاني (صورة إقامة كليهما البينة قطعا).
[٣] المراد من الأول (صورة إقامة أحدهما البينة).
[٤] مرجع الضمير (المتشبث).
[٥] بالبناء للمفعول بمعنى أثبتت يد المتشبث على العين.
[٦] سواء شهدتا بالملك المطلق أم المقيد بأنه اشتراه من زيد، أو ورثه من أبيه أو صار له بالهبة.
[٧] الوسائل الحديث ٣ - الباب ١٢ من أبواب كيفية أحكام القضاء.
[٨] سواء شهدتا بالملك المطلق أم لا.
[٩] راجع الوسائل الباب ٢٥ من أبواب كيفية أحكام القضاء.