وظاهره عدم الخلاف فيها، مع أن البحث آت فيها [٩]. وفي الدروس
[١] لأن الرجل إذا كان مدعيا بالطلاق الخلعي تكون الدعوى هي المقصود منها المال فتثبت بالشاهد واليمين.
[٢] وهي بينونة الزوجة فإنها لا تثبت بالشاهد واليمين، بل بالشاهدين.
[٣] أي في غير الطلاق الخلعي.
[٤] أي يثبت المال في السرقة بشاهد ويمين، ولا تثبت نفس السرقة بالشاهد واليمين، بل بالشاهدين.
[٥] مرجع الضمير النفقة.
[٦] مرجع الضمير الزوجية أي لخروج النفقة عن حقيقة الزوجية.
[٧] فاعل يثبت العتق.
[٨] مرجع الضمير الشاهد واليمين فالمعنى أن العتق يثبت بالشاهد واليمين أو ادعى العبد، لأن الدعوى تتضمن المال من حيث أن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال هذه المالية.
[٩] أي الإشكال الوارد في العتق في أنه هل يثبت بالشاهد واليمين أو لا يثبت جاء فيما نحن فيه.
[٢] وهي بينونة الزوجة فإنها لا تثبت بالشاهد واليمين، بل بالشاهدين.
[٣] أي في غير الطلاق الخلعي.
[٤] أي يثبت المال في السرقة بشاهد ويمين، ولا تثبت نفس السرقة بالشاهد واليمين، بل بالشاهدين.
[٥] مرجع الضمير النفقة.
[٦] مرجع الضمير الزوجية أي لخروج النفقة عن حقيقة الزوجية.
[٧] فاعل يثبت العتق.
[٨] مرجع الضمير الشاهد واليمين فالمعنى أن العتق يثبت بالشاهد واليمين أو ادعى العبد، لأن الدعوى تتضمن المال من حيث أن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال هذه المالية.
[٩] أي الإشكال الوارد في العتق في أنه هل يثبت بالشاهد واليمين أو لا يثبت جاء فيما نحن فيه.