(ولا يثبت) القصاص (في الهاشمة [٤]) للعظم (والمنقلة [٥]) له (ولا في كسر العظام لتحقق التغرير) بنفس المقتص منه، ولعدم إمكان استيفاء نحو الهاشمة والمنقلة من غير زيادة ولا نقصان.
(ويجوز) القصاص (قبل الاندمال [٦]) أي اندمال جناية الجاني لثبوت أصل الاستحقاق (وإن كان الصبر) إلى الاندمال (أولى) حذرا من السراية الموجبة لتغير الحكم [٧].
[١] أي بقدر الشجة في الطول والعرض.
[٢] أي عن الرأس.
[٣] فلو كان الباقي ربعا استوفى القصاص ثلاثة أرباعه، والربع الباقي يؤخذ من الدية.
[٤] وهي الشجة التي كسرت العظام.
[٥] وهي التي نقلت العظام من مكان إلى آخر.
[٦] أي لا يجب الصبر حتى يبرأ جرح المجني عليه.
[٧] لاحتمال زيادة الجرح أو سرايته فيتغير حكم القصاص أو الدية.
[٢] أي عن الرأس.
[٣] فلو كان الباقي ربعا استوفى القصاص ثلاثة أرباعه، والربع الباقي يؤخذ من الدية.
[٤] وهي الشجة التي كسرت العظام.
[٥] وهي التي نقلت العظام من مكان إلى آخر.
[٦] أي لا يجب الصبر حتى يبرأ جرح المجني عليه.
[٧] لاحتمال زيادة الجرح أو سرايته فيتغير حكم القصاص أو الدية.