(وقيل) والقائل الشيخ في المبسوط: (له رد اليمين على المدعي) كغيره من المنكرين (فيكفي) حينئذ اليمين (الواحدة) كغيره وهو ضعيف لما ذكر [٣].
(ويستحب للحاكم العظة) للحالف (قبل الأيمان) كغيره [٤] بل هنا أولى (وروى السكوني عن أبي عبد الله (ع) أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله [٥]) وعمل بمضمونها الشيخ. والرواية ضعيفة، والحبس تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها، فعدم جوازه أجود.
(الفصل الثاني في قصاص الطرف) والمراد به ما دون النفس وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة [٦]
الدعوى عليه.
[١] أي في باب القسامة.
[٢] أي بنكول المدعي.
[٣] في قوله: إن أصل اليمين هنا على المدعي.. الخ.
[٤] أي كغير باب القسامة.
[٥] الكافي ج ٧ ص ٣٧٠ رقم ٥.
[٦] كاليد والرجل.
[١] أي في باب القسامة.
[٢] أي بنكول المدعي.
[٣] في قوله: إن أصل اليمين هنا على المدعي.. الخ.
[٤] أي كغير باب القسامة.
[٥] الكافي ج ٧ ص ٣٧٠ رقم ٥.
[٦] كاليد والرجل.