يحلفها المدعي مع اللوث إن لم يكن له قوم (فإن كان للمدعي قوم) والمراد بهم هنا أقاربه وإن لم يكونوا وارثين [٦] (حلف كل) واحد (منهم يمينا) إن كانوا خمسين.
(ولو زادوا) عنها [٧] (اقتصر على) حلف (خمسين والمدعي من جملتهم) ويتخيرون في تعيين الحالف منهم [٨].
(ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم) أو على بعضهم حسبما يقتضيه العدد [٩] إلى أن يبلغ الخمسين، وكذا لو امتنع بعضهم كررت على الباذل متساويا ومتفاوتا [١٠] وكذا لو امتنع البعض من تكرير اليمين [١١]
[١] أي في الخطأ.
[٢] (التهذيب) الطبعة الثانية. سنة ١٣٨٢ الجزء ١٠ ص ١٦٩ رقم الحديث ٦٦٧.
[٣] وهو اعتبار خمسين.
[٤] أي الاحتياط المطلوب في الدماء.
[٥] ما بين المعقوفتين غير موجود في أكثر النسخ.
[٦] كما إذا كانوا من الطبقات المتأخرة عن الطبقة الوارثة الموجودة.
[٧] أي كانت الورثة أكثر من خمسين شخصا.
[٨] من الورثة.
[٩] فلو كانوا عشرة مثلا حلف كل واحد منهم خمسا.
[١٠] فيجوز أن يحلف أحدهم خمسا والآخر عشرا وهكذا والمطلوب هو بلوغ الخمسين كيفما اتفق.
[١١] فلا يحلف إلا مرة واحدة. ويوزع الباقي على البقية.
[٢] (التهذيب) الطبعة الثانية. سنة ١٣٨٢ الجزء ١٠ ص ١٦٩ رقم الحديث ٦٦٧.
[٣] وهو اعتبار خمسين.
[٤] أي الاحتياط المطلوب في الدماء.
[٥] ما بين المعقوفتين غير موجود في أكثر النسخ.
[٦] كما إذا كانوا من الطبقات المتأخرة عن الطبقة الوارثة الموجودة.
[٧] أي كانت الورثة أكثر من خمسين شخصا.
[٨] من الورثة.
[٩] فلو كانوا عشرة مثلا حلف كل واحد منهم خمسا.
[١٠] فيجوز أن يحلف أحدهم خمسا والآخر عشرا وهكذا والمطلوب هو بلوغ الخمسين كيفما اتفق.
[١١] فلا يحلف إلا مرة واحدة. ويوزع الباقي على البقية.