(ويقتل البالغ بالصبي) على أصح القولين، لعموم (النفس بالنفس) وأوجب أبو الصلاح في قتل البالغ [٣] الدية كالمجنون لاشتراكهما [٤] في نقصان العقل، ويضعف بأن المجنون خرج بدليل خارج وإلا كانت الآية [٥] متناولة له [٦] بخلاف الصبي [٧] مع أن الفرق بينهما [٨] متحقق.
(ولو قتل العاقل) من يثبت عليه بقتله القصاص (ثم جن اقتص منه) ولو حالة الجنون، لثبوت الحق في ذمته عاقلا، فيستصحب كغيره [٩] من الحقوق.
(ومنها [١٠] أن يكون المقتول محقون الدم) أي مباح القتل شرعا
[١] المصدر السابق. الحديث ٣.
[٢] أي لا دليل على اعتبار الرشد في الاقتصاص.
[٣] أي بالصبي كما تثبت الدية خاصة في قتل العاقل المجنون.
[٤] أي الصبي والمجنون. فهما أنقص من العاقل البالغ.
[٥] أي عموم آية النفس بالنفس.
[٦] أي للمجنون أيضا.
[٧] فلا مخصص يخرجه من عموم آية: " النفس بالنفس ".
[٨] أي بين الصبي والمجنون. لأن الأول إنسان كامل. وإنما الشرع اعتبر تكاليفه بعد بلوغه، لا أنه اعتبره ناقصا كما في المجنون.
[٩] أي غير حق القصاص.
[١٠] أي من شرائط الاقتصاص.
[٢] أي لا دليل على اعتبار الرشد في الاقتصاص.
[٣] أي بالصبي كما تثبت الدية خاصة في قتل العاقل المجنون.
[٤] أي الصبي والمجنون. فهما أنقص من العاقل البالغ.
[٥] أي عموم آية النفس بالنفس.
[٦] أي للمجنون أيضا.
[٧] فلا مخصص يخرجه من عموم آية: " النفس بالنفس ".
[٨] أي بين الصبي والمجنون. لأن الأول إنسان كامل. وإنما الشرع اعتبر تكاليفه بعد بلوغه، لا أنه اعتبره ناقصا كما في المجنون.
[٩] أي غير حق القصاص.
[١٠] أي من شرائط الاقتصاص.