ولا يقتل المبعض مطلقا [١] بمن انعتق منه أقل مما انعتق من الجاني [٢] كما لا يقتل بالقن [٣]، ويقتل بمن تحرر منه مثله أو أزيد. كما يقتل بالحر (ولو قتل حر حرين فصاعدا فليس لهم) أي لأوليائهم (إلا قتله) لقوله صلى الله عليه وآله: (لا يجني الجاني على أكثر من نفسه) [٤] ولا فرق بين قتله لهم جميعا ومرتبا. ولو عفى بعضهم فللباقي القصاص.
وهل لبعضهم المطالبة بالدية، ولبعض القصاص؟ وجهان. من ظاهر الخبر [٥] وتعدد [٦] المستحق، وكذا [٧] في جواز قتله بواحد إما الأول [٨]، أو بالقرعة، أو تخييرا [٩] وأخذ الدية من ماله للباقين.
[١] سواء كان التبعيض بالكتابة أم بغيرها.
[٢] بأن كان مقدار انعتاق المقتول أقل من المقدار المنعتق من القاتل.
فحينئذ لا يقتل الجاني بل تتعين الدية.
[٣] أي لا يقتل المبعض مطلقا بالقن.
[٤] مرت الإشارة إليه في ص ٣٦ وهامش ص ٤٠.
[٥] وهو قوله عليه السلام: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.
ومعناه أنه لا يستحق أولياء المقتول شيئا أكثر من نفس القاتل. وهو دليل الوجه الأول.
[٦] هذا دليل الوجه الثاني. وذلك لأن تعدد المستحق يقتضي تعدد الاستحقاق فلكل حقه وهو سبب تام.
[٧] أي وجهان، أو وجوه على تقدير اختيار قتله. فهل يقتل بقتله الأول أم بالقرعة.. الخ.
[٨] أي المقتول الأول.
[٩] أي تخيير الحاكم.
[٢] بأن كان مقدار انعتاق المقتول أقل من المقدار المنعتق من القاتل.
فحينئذ لا يقتل الجاني بل تتعين الدية.
[٣] أي لا يقتل المبعض مطلقا بالقن.
[٤] مرت الإشارة إليه في ص ٣٦ وهامش ص ٤٠.
[٥] وهو قوله عليه السلام: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.
ومعناه أنه لا يستحق أولياء المقتول شيئا أكثر من نفس القاتل. وهو دليل الوجه الأول.
[٦] هذا دليل الوجه الثاني. وذلك لأن تعدد المستحق يقتضي تعدد الاستحقاق فلكل حقه وهو سبب تام.
[٧] أي وجهان، أو وجوه على تقدير اختيار قتله. فهل يقتل بقتله الأول أم بالقرعة.. الخ.
[٨] أي المقتول الأول.
[٩] أي تخيير الحاكم.