وعلى هذا القول [٣] فالمرجع في الاعتياد إلى العرف [٤]. وهل يرد على أولياء الحر ما فضل من ديته عن قيمة المقتول الذي تحققت به العادة [٥] قيل: نعم نظرا إلى زيادته عنه [٦] كما لو قتل امرأة. والأخبار خالية من ذلك، والتعليل بقتله لإفساده لا يقتضيه [٨].
(ولو قتل المولى عبده) أو أمته (كفر) كفارة القتل [٩] (وعزر) ولا يلزمه شئ غير ذلك على الأقوى. وقيل: تجب الصدقة بقيمته استنادا إلى رواية ضعيفة [١٠]، ويمكن حملها على الاستحباب.
(وقيل: إن اعتاد ذلك قتل) كما لو اعتاد قتل غير مملوكه للأخبار السابقة، وهي مدخولة السند، فالقول بعدم قتله مطلقا [١١] أقوى.
(وإذا غرم الحر قيمة العبد أو الأمة) بأن كانا لغيره (لم يتجاوز بقيمة العبد دية الحر، ولا بقيمة المملوكة دية الحرة)، لرواية الحلبي
[١] الناص على أن العبد بالعبد. والحر بالحر.
[٢] تقدمت الإشارة إليها في الهامش ٣ و٤ ص ٤٥.
[٣] أي القول بقتل الحر بالعبد في صورة الاعتياد.
[٤] فمن رآه العرف معتادا في قتل العبيد قتل بذلك، وإلا فلا.
[٥] وهو الأخير.
[٦] أي زيادة دية الحر عن دية العبد.
[٧] أي من رد ما فضل.
[٨] أي التعليل الوارد في الروايات بأنه يقتل لإفساده لا يقتضي الرد المذكور [٩] وهي عتق رقبة وصيام شهرين واطعام ستين مسكينا.
[١٠] راجع التهذيب ج ١٠ ص ١٩٢ رقم ٥٦.
[١١] سواء كان معتادا أم غيره.
[٢] تقدمت الإشارة إليها في الهامش ٣ و٤ ص ٤٥.
[٣] أي القول بقتل الحر بالعبد في صورة الاعتياد.
[٤] فمن رآه العرف معتادا في قتل العبيد قتل بذلك، وإلا فلا.
[٥] وهو الأخير.
[٦] أي زيادة دية الحر عن دية العبد.
[٧] أي من رد ما فضل.
[٨] أي التعليل الوارد في الروايات بأنه يقتل لإفساده لا يقتضي الرد المذكور [٩] وهي عتق رقبة وصيام شهرين واطعام ستين مسكينا.
[١٠] راجع التهذيب ج ١٠ ص ١٩٢ رقم ٥٦.
[١١] سواء كان معتادا أم غيره.