(و) الحر (بالحرة مع رد) وليها عليه (نصف ديته)، لأن ديته ضعف ديتها، وبالخنثى مع رد ربع الدية، والخنثى بالمرأة مع رد الربع عليه كذلك.
(والحرة بالحرة) ولا رد إجماعا (والحر [١] ولا يرد) أولياؤها على الحر شيئا (على الأقوى)، لعموم (النفس بالنفس) [٢] وخصوص صحيحتي الحلبي، وعبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام [٣]
بالحر. والعبد بالعبد. والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.
البقرة: الآية ١٧٨ [١] أي تقتل الحرة بالحر أي تقتل المرأة بالرجل.
[٢] وهو قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس والعين بالعين.
المائدة الآية: ٤٥ [٣] راجع (التهذيب) طبعة (النجف الأشرف) سنة ١٣٨٢ الطبعة الثانية ج ١٠ ص ١٨٠.
إليك نص صحيحة الحلبي:
عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن (أبي عبد الله) عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه.
قال: ذلك لهم إن أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف
البقرة: الآية ١٧٨ [١] أي تقتل الحرة بالحر أي تقتل المرأة بالرجل.
[٢] وهو قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس والعين بالعين.
المائدة الآية: ٤٥ [٣] راجع (التهذيب) طبعة (النجف الأشرف) سنة ١٣٨٢ الطبعة الثانية ج ١٠ ص ١٨٠.
إليك نص صحيحة الحلبي:
عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن (أبي عبد الله) عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه.
قال: ذلك لهم إن أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف