(الثالث في الكفارة) اللازمة للقاتل بسبب القتل مطلقا [٣] (وقد تقدمت) في كتابها [٤] وأنها كبيرة [٥] مرتبة [٦] في الخطأ وشبهه وكفارة جمع [٧] في العمد.
(ولا تجب مع التسبيب كمن طرح حجرا) فعثر به انسان فمات (أو نصب سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي) وإن وجبت الدية، وإنما تجب [٨] مع المباشرة (وتجب بقتل الصبي والمجنون) ممن هو بحكم المسلم [٩] كما تجب بقتل المكلف [١٠] ويستوي فيها [١١] الذكر والأنثى. والحر والعبد مملوكا [١٢] للقاتل ولغيره (لا بقتل الكافر) وإن كان ذميا، أو معاهدا (وعلى المشتركين) في القتل وإن كثروا (كل واحد كفارة) كملا (ولو قتل)
[١] أي لا يرث القاتل من الدية خاصة.
[٢] فإن الولد لا يرث من الدية ولا من غيرها لو قتل أباه خطأ.
[٣] أي في العمد والخطأ.
[٤] أي في كتاب الكفارة. الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة. ص ١١.
[٥] أي كفارة كبيرة وهي صوم شهرين. واطعام ستين مسكينا. وعتق رقبة.
[٦] أي لا تنتقل إلى الثانية مع إمكان الأولى.
[٧] بين الثلاث: صوم شهرين. إطعام ستين مسكينا. عتق رقبة.
[٨] أي الكفارة المذكورة.
[٩] إذا تولد من أبوين مسلمين. أو أحدهما المسلم.
[١٠] أي إذا كان القاتل بالغا عاقلا.
[١١] أي في الكفارة.
[١٢] منصوب على الحالية. أي حال كون العبد مملوكا للقاتل، أو لغيره.
[٢] فإن الولد لا يرث من الدية ولا من غيرها لو قتل أباه خطأ.
[٣] أي في العمد والخطأ.
[٤] أي في كتاب الكفارة. الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة. ص ١١.
[٥] أي كفارة كبيرة وهي صوم شهرين. واطعام ستين مسكينا. وعتق رقبة.
[٦] أي لا تنتقل إلى الثانية مع إمكان الأولى.
[٧] بين الثلاث: صوم شهرين. إطعام ستين مسكينا. عتق رقبة.
[٨] أي الكفارة المذكورة.
[٩] إذا تولد من أبوين مسلمين. أو أحدهما المسلم.
[١٠] أي إذا كان القاتل بالغا عاقلا.
[١١] أي في الكفارة.
[١٢] منصوب على الحالية. أي حال كون العبد مملوكا للقاتل، أو لغيره.