لعموم الأدلة. [٢] وعلى القول بالتقدير [٣] لو لم تسع الطبقة القريبة الدية بالنصف والربع انتقل إلى الثانية [٤]. وهكذا إلى الإمام حتى لو لم يكن له إلا أخ غني أخذ منه نصف دينار. والباقي [٥] على الإمام.
(ولو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن) إن اتفق ولا نصيب للأب منها [٦] (فإن لم يكن) له وارث (سوى الأب فالإمام، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة، ولا يرث الأب منها شيئا) على الأقوى، لأن العاقلة تتحمل عنه [٧] جنايته فلا يعقل تحملها له [٨]، ولقبح أن يطالب الجاني غيره بجناية جناها، ولولا الاجماع على ثبوتها [٩] على العاقلة لغيره [١٠]
[١] أي بسط الدية.
[٢] وهي اطلاقات الرواية.
راجع (الوسائل) طبعة سنة ١٣٨٨. الجزء ١٩. ص ٣٠٤ الباب ٦. الحديث ١ [٣] وهو قول (الشيخ) في أحد قوليه، وقول جماعة.
[٤] أي إلى الطبقة الثانية، ثم إلى الثالثة، ثم إلى الإمام.
وهذا معنى قول (الشارح): وهكذا إلى الإمام.
[٥] أي باقي الدية.
[٦] أي من الدية، لأن القاتل لا يرث من الدية شيئا.
[٧] أي عن القاتل.
[٨] أي تحمل العاقلة للقاتل. بأن تدفع إليه الدية.
[٩] أي ثبوت الدية.
[١٠] أي لغير القاتل.
[٢] وهي اطلاقات الرواية.
راجع (الوسائل) طبعة سنة ١٣٨٨. الجزء ١٩. ص ٣٠٤ الباب ٦. الحديث ١ [٣] وهو قول (الشيخ) في أحد قوليه، وقول جماعة.
[٤] أي إلى الطبقة الثانية، ثم إلى الثالثة، ثم إلى الإمام.
وهذا معنى قول (الشارح): وهكذا إلى الإمام.
[٥] أي باقي الدية.
[٦] أي من الدية، لأن القاتل لا يرث من الدية شيئا.
[٧] أي عن القاتل.
[٨] أي تحمل العاقلة للقاتل. بأن تدفع إليه الدية.
[٩] أي ثبوت الدية.
[١٠] أي لغير القاتل.