وشمل إطلاق المصنف [٦] ضمان العاقلة:
دية الموضحة فما فوقها وما دونها. وهو [٧] في الأول محل وفاق، وفي الثاني [٨] خلاف.
منشؤه ()
[١] بجر (الحر) من إضافة المصدر إلى فاعله ونصب (الآدمي) مفعولا به للمصدر.
[٢] سواء كان الآدمي الذي أتلفه الحر حرا أم مملوكا.
[٣] صيغة اسم الفاعل المقصود منه: الانسان.
[٤] أي المتلف.
[٥] أي لا غير الآدمي بمعنى أن العاقلة إنما تعقل الحر لو أتلف حرا آدميا وأما لو أتلف مالا وإن كان حيوانا فلا تعقله.
[٦] وهو قول (المصنف): وتحمل العاقلة دية الخطأ. فإنه عام يشمل جميع الجنايات الخطائية في الموضحة فما فوقها وما دونها.
[٧] أي شمول إطلاق عبارة (المصنف) في الأول وهي دية الموضحة فما فوقها وما ساواها محل إجماع الفقهاء.
[٨] وهو ما دون الموضحة محل الخلاف بين الفقهاء.
[٩] أي منشأ الخلاف في الثاني وهو ما دون الموضحة: شيئان.
(الأول) عموم أدلة ضمان العاقلة دية ما يجنيه خطأ راجع (وسائل الشيعة) طبعة سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨. ص ٣٠٥ الحديث ١. ص ٣٠٦. الحديث ١.
وص ٣٠٧. الحديث ١ فإن الأحاديث المذكورة في هذا الباب تعم الجنايات الواقعة خطأ.
[٢] سواء كان الآدمي الذي أتلفه الحر حرا أم مملوكا.
[٣] صيغة اسم الفاعل المقصود منه: الانسان.
[٤] أي المتلف.
[٥] أي لا غير الآدمي بمعنى أن العاقلة إنما تعقل الحر لو أتلف حرا آدميا وأما لو أتلف مالا وإن كان حيوانا فلا تعقله.
[٦] وهو قول (المصنف): وتحمل العاقلة دية الخطأ. فإنه عام يشمل جميع الجنايات الخطائية في الموضحة فما فوقها وما دونها.
[٧] أي شمول إطلاق عبارة (المصنف) في الأول وهي دية الموضحة فما فوقها وما ساواها محل إجماع الفقهاء.
[٨] وهو ما دون الموضحة محل الخلاف بين الفقهاء.
[٩] أي منشأ الخلاف في الثاني وهو ما دون الموضحة: شيئان.
(الأول) عموم أدلة ضمان العاقلة دية ما يجنيه خطأ راجع (وسائل الشيعة) طبعة سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨. ص ٣٠٥ الحديث ١. ص ٣٠٦. الحديث ١.
وص ٣٠٧. الحديث ١ فإن الأحاديث المذكورة في هذا الباب تعم الجنايات الواقعة خطأ.