وكذا لا تعقل العصبة قتل البهيمة [٤]، بل هي كسائر ما يتلفه من الأموال [٥].
(ولا جناية العبد) بمعنى أن العبد لو قتل انسانا خطأ، أو جني عليه [٦] لا تعقل عاقلته جنايته، بل تتعلق برقبته كما سلف [٧].
(وتعقل الجناية عليه) أي تعقل عاقلة الحر الجاني على العبد خطأ جنايته عليه [٨]. كما تعقل جنايته [٩]
[١] راجع (الوسائل) طبعة سنة ١٣٨٨. الجزء ١٩. ص ٣٠٢. الحديث ٢١. إليك الحديث الأول عن (أبي بصير) عن (أبي جعفر) عليه السلام قال:
لا تضمن العاقلة عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا.
[٢] أي حيوان.
[٣] أي بالمثل أو القيمة.
[٤] من إضافة المصدر إلى مفعوله. والفاعل محذوف أي لا تعقل العصبة دية البهيمة لو قتلها انسان.
[٥] فتكون البهيمة مضمونة على المتلف بالمثل، أو القيمة.
[٦] أي جنى العبد على انسان.
[٧] في كتاب القصاص عند قول المصنف: (الرابعة لو اشترك عبيد في قتله).
[٨] أي على العبد بمعنى أن الحر لو جنى على العبد خطأ فعاقلة الحر تعقل هذه الجناية.
[٩] أي كما تعقل العاقلة جناية الحر لو جنى على الحر خطأ.
لا تضمن العاقلة عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا.
[٢] أي حيوان.
[٣] أي بالمثل أو القيمة.
[٤] من إضافة المصدر إلى مفعوله. والفاعل محذوف أي لا تعقل العصبة دية البهيمة لو قتلها انسان.
[٥] فتكون البهيمة مضمونة على المتلف بالمثل، أو القيمة.
[٦] أي جنى العبد على انسان.
[٧] في كتاب القصاص عند قول المصنف: (الرابعة لو اشترك عبيد في قتله).
[٨] أي على العبد بمعنى أن الحر لو جنى على العبد خطأ فعاقلة الحر تعقل هذه الجناية.
[٩] أي كما تعقل العاقلة جناية الحر لو جنى على الحر خطأ.