وتخصيصهم الحكم [٢] بالرجل يقتضي أن المرأة ليست كذلك فيحتمل الرجوع فيها [٣] إلى الأصل من الأرش [٤]، أو حكم الشجاج بالنسبة [٥] وثبوت خمسين دينارا [٦] على النصف كالدية [٧] وفي بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر في ذلك ففي نافذتها مئة دينار أيضا.
(وكلما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة [٨]، والمرأة الكاملة [٩]، وفي العبد والذمي بنسبتها [١٠] إلى النفس).
[١] (الكافي) طبعة (طهران) سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٣٣٢. من كتاب ظريف.
[٢] أي واقتصار الفقهاء في الحكم بمائة دينار على النافذة في أطراف الرجل.
[٣] أي في دية النافذة الواقعة على المرأة: الرجوع إلى الأصل.
[٤] الذي هو الأصل الأولي في الجنايات الواردة. حيث إنه يقوم المجني عليه صحيحا. ثم يقوم معيبا فيعطى له التفاوت. وخرج من هذا الأصل الديات المقدرة في الشرع.
[٥] هذا حكم آخر لمثل هذه الجناية الواردة على المرأة وهو أن دية الشجاج الواردة عليها نصف دية الشجاج الواردة على الرجل.
[٦] هذه نتيجة حكم الشجاج في المرأة حيث أن دية الشجاج فيها تنصف.
[٧] أي كأصل دية المرأة حيث إنها نصف دية الرجل.
[٨] وهو الرجل المسلم الحر.
[٩] أي المسلمة الحرة الكاملة.
[١٠] أي نسبة دية الشجاج في العبد والذمي بنسبة دية نفسهما.
[٢] أي واقتصار الفقهاء في الحكم بمائة دينار على النافذة في أطراف الرجل.
[٣] أي في دية النافذة الواقعة على المرأة: الرجوع إلى الأصل.
[٤] الذي هو الأصل الأولي في الجنايات الواردة. حيث إنه يقوم المجني عليه صحيحا. ثم يقوم معيبا فيعطى له التفاوت. وخرج من هذا الأصل الديات المقدرة في الشرع.
[٥] هذا حكم آخر لمثل هذه الجناية الواردة على المرأة وهو أن دية الشجاج الواردة عليها نصف دية الشجاج الواردة على الرجل.
[٦] هذه نتيجة حكم الشجاج في المرأة حيث أن دية الشجاج فيها تنصف.
[٧] أي كأصل دية المرأة حيث إنها نصف دية الرجل.
[٨] وهو الرجل المسلم الحر.
[٩] أي المسلمة الحرة الكاملة.
[١٠] أي نسبة دية الشجاج في العبد والذمي بنسبة دية نفسهما.