ما بقيت أبصرها فيعلم [١] عنده، ثم تشد المصابة [٢]، وتطلق الصحيحة وتعتبر كذلك [٣]، ثم تعتبر في جهة أخرى، أو في الجهات الأربع فإن تساوت صدق، وإلا كذب، ثم ينظر مع صدقه ما بين المسافتين [٤] ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان [٥] (أو) ادعى (نقصانهما قيستا إلى أبناء سنه) بأن يوقف [٦] معه وينظر ما يبلغه نظره [٧] ثم يعتبر [٨] ما يبلغه نظر المجني عليه ويعلم [٩] نسبة ما بينهما (فإن استوت المسافات الأربع صدق، وإلا كذب). وحينئذ [١٠] فيحلف الجاني على عدم النقصان [١١] إن ادعاه
راجع المصدر تجد الفرق الكثير بين المنقول هنا والمذكور هناك.
[١] أي يجعل عند انتهاء إبصاره علامة في ذلك المكان.
[٢] أي العين المصابة.
[٣] أي كما اعتبرت المصابة من البيضة والابتعاد شيئا فشيئا حتى يقول:
لا أبصر. وجعل العلامة في المكان الذي انتهى ابصاره.
[٤] وهما: مسافة ابصار الصحيحة ومسافة ابصار المصابة.
[٥] فإن كان النقص نصفا فالدية نصف، وإن كان ربعا فربع، وإن كان خمسا فخمس.
[٦] أي أبناء سنه مع مدعي النقصان.
[٧] أي نظر أبناء سنه.
[٨] أي يختبر.
[٩] أي تجعل العلامة بين نظر المجني عليه، ونظر أبناء سنه فيرى ماذا تكون النسبة بينهما هل هو النصف، أو الربع، أو الخمس. أو السدس.
[١٠] أي حين تكذيب المجني عليه.
[١١] أي نقصان بصر إحدى العينين لو ادعى المجني عليه النقصان.
[١] أي يجعل عند انتهاء إبصاره علامة في ذلك المكان.
[٢] أي العين المصابة.
[٣] أي كما اعتبرت المصابة من البيضة والابتعاد شيئا فشيئا حتى يقول:
لا أبصر. وجعل العلامة في المكان الذي انتهى ابصاره.
[٤] وهما: مسافة ابصار الصحيحة ومسافة ابصار المصابة.
[٥] فإن كان النقص نصفا فالدية نصف، وإن كان ربعا فربع، وإن كان خمسا فخمس.
[٦] أي أبناء سنه مع مدعي النقصان.
[٧] أي نظر أبناء سنه.
[٨] أي يختبر.
[٩] أي تجعل العلامة بين نظر المجني عليه، ونظر أبناء سنه فيرى ماذا تكون النسبة بينهما هل هو النصف، أو الربع، أو الخمس. أو السدس.
[١٠] أي حين تكذيب المجني عليه.
[١١] أي نقصان بصر إحدى العينين لو ادعى المجني عليه النقصان.