(الأول في ذهاب العقل الدية) كاملة (وفي) ذهاب (بعضه بحسابه) أي حساب الذاهب من المجموع (بحسب نظر الحكام) إذ لا يمكن ضبط الناقص على اليقين وقيل: يقدر بالزمان فإن جن يوما وأفاق يوما فالذاهب النصف أو جن يوما وأفاق يومين فالثلث وهكذا [١] (ولو شجه [٢] فذهب عقله لم تتداخل) دية الشجة ودية العقل، بل تجب الديتان (وإن كان بضربة واحدة) وكذا لو قطع له عضوا غير الشجة فذهب عقله [٣] (ولو عاد العقل بعد ذهابه) وأخذ ديته (لم تستعد الدية [٤]) لأنه هبة من الله تعالى مجددة (إن [٥] حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية) أما مع الشك في ذهابه [٦] فالحكومة.
(الثاني السمع وفيه الدية) إذا ذهب من الأذنين معا (مع اليأس)
اللهم إلا أن يكون المراد من الحكومة نظر الحاكم فتتعين الحكومة.
[١] أي إن جن يوما، وأفاق ثلاثة أيام فالذاهب ربع الدية.
[٢] يأتي تفسيره قريبا انشاء الله تعالى.
[٣] أي هنا تجب ديتان: دية للعضو. ودية لذهاب العقل فلا تتداخل الديتان [٤] أي الدية التي أخذت لذهاب العقل، لأن عود العقل عطية جديدة من الله عز وجل.
[٥] هذا القيد لأصل وجوب الدية الكاملة في ذهاب العقل، لا لعدم استعادة الدية عند رجوع العقل.
[٦] بالكلية.
[١] أي إن جن يوما، وأفاق ثلاثة أيام فالذاهب ربع الدية.
[٢] يأتي تفسيره قريبا انشاء الله تعالى.
[٣] أي هنا تجب ديتان: دية للعضو. ودية لذهاب العقل فلا تتداخل الديتان [٤] أي الدية التي أخذت لذهاب العقل، لأن عود العقل عطية جديدة من الله عز وجل.
[٥] هذا القيد لأصل وجوب الدية الكاملة في ذهاب العقل، لا لعدم استعادة الدية عند رجوع العقل.
[٦] بالكلية.