(الثانية والعشرون في كل ضلع مما يلي القلب [٦]) أي من الجانب الذي فيه القلب (إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا، وإذا كسرت) تلك الضلع (مما يلي العضد عشرة دنانير) ويستوي في ذلك جميع الأضلاع والمستند كتاب ظريف [٧] (ولو كسر عصعصه) بضم عينيه وهو عجب الذنب بفتح عينه وهو عظمه يقال: إنه أول ما يخلق، وآخر ما يبلى (فلم يملك) حيث كسر (غائطه) ولم يقدر على إمساكه
العضوية فالحكومة.
[١] أي في هذا الحكم.
[٢] وهما: (الشيخ المفيد. والشيخ الطوسي) رحمهما الله مضى شرح حالاتهما في (الجزء الرابع) من طبعتنا الحديثة من ص ٤٤٨ إلى ص ٤٥٠.
[٣] أي مستند قول المشهور والأكثر: كتاب ظريف.
راجع (التهذيب) طبعة النجف الأشرف سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠ من ص ٢٩٥ إلى ص ٣٠٨. الحديث ٢٦.
(ومن لا يحضره الفقيه) طبعة النجف الأشرف سنة ١٣٧٨ الجزء ٤ من ص ٥٤ إلى ص ٦٦.
[٤] أي ولعل (المحقق) رحمه الله نسب الحكم المذكور المشهور عن كتاب ظريف.
[٥] أي لأجل الاختلاف اليسير في كتاب ظريف نسب الحكم المذكور وهي الحكومة إلى الشيخين.
[٦] وهو الجانب الأيسر.
[٧] المشار إليه في الهامش ٣.
[١] أي في هذا الحكم.
[٢] وهما: (الشيخ المفيد. والشيخ الطوسي) رحمهما الله مضى شرح حالاتهما في (الجزء الرابع) من طبعتنا الحديثة من ص ٤٤٨ إلى ص ٤٥٠.
[٣] أي مستند قول المشهور والأكثر: كتاب ظريف.
راجع (التهذيب) طبعة النجف الأشرف سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠ من ص ٢٩٥ إلى ص ٣٠٨. الحديث ٢٦.
(ومن لا يحضره الفقيه) طبعة النجف الأشرف سنة ١٣٧٨ الجزء ٤ من ص ٥٤ إلى ص ٦٦.
[٤] أي ولعل (المحقق) رحمه الله نسب الحكم المذكور المشهور عن كتاب ظريف.
[٥] أي لأجل الاختلاف اليسير في كتاب ظريف نسب الحكم المذكور وهي الحكومة إلى الشيخين.
[٦] وهو الجانب الأيسر.
[٧] المشار إليه في الهامش ٣.