[١] أي ثلث دية رض العظم من اليد كما كان الثلث في أصل الرض لو لم يصلح.
[٢] أي وفي خلع العضو من مفصله بحيث يتعطل من أداء وظائفه ثلثا دية ذلك العضو أي ٣ / ٣٣٣ ١ الدينار في الحر.
وفي الحرة ٣ / ١٦٦ ٢ الدينار.
وفي الذمي ٣ / ٢٦٦ ٢ الدرهم.
وفي الذمية ٣ / ١٣٣ ١ الدرهم.
وفي العبد والأمة ثلثا قيمة ذلك العضو.
[٣] أي التعطيل.
[٤] أي دية فك العظم.
فبما أن في الفك ثلثي دية اليد وهو يساوي: ٣ / ٣٣٣ ١ الدينار. فأربعة أخماس ذلك يساوي: ٣ / ٣٣٣ ١ * ٣ / ١٠٠٠ * ٥ / ٤ = ١٥ / ٤٠٠٠ = ٣ / ٢٦٦ ٢ الدينار. هذا في الذكر الحر.
وأما في الأنثى الحرة فنصف ذلك: (٣ / ١٣٣ ١).
وأما في الذمي فبنسبة دية يده الواحدة التي هي ٤٠٠ درهم. فتكون دية فك عظم يده ثلثا ذلك: (٣ / ٢٦٦ ٢ الدرهم).
فأربعة أخماسه بعد الصلاح تساوي: ٥ \ ٣ / ٢٦٦ ٢ * ٤ = ٣ / ٢١٣ ١ الدرهم ودية الذمية نصف ذلك: (٣ / ١٠٦ ٢ الدرهم).
[٥] أي فك وخلع، لكنه لم يتعطل عن أداء وظائفه العضوية.
[٦] أي المشهور في فك العظم: هو اعطاء ثلثي دية العضو مع التعطل، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه، فإن لم يتعطل عن أداء وظائفه
[٢] أي وفي خلع العضو من مفصله بحيث يتعطل من أداء وظائفه ثلثا دية ذلك العضو أي ٣ / ٣٣٣ ١ الدينار في الحر.
وفي الحرة ٣ / ١٦٦ ٢ الدينار.
وفي الذمي ٣ / ٢٦٦ ٢ الدرهم.
وفي الذمية ٣ / ١٣٣ ١ الدرهم.
وفي العبد والأمة ثلثا قيمة ذلك العضو.
[٣] أي التعطيل.
[٤] أي دية فك العظم.
فبما أن في الفك ثلثي دية اليد وهو يساوي: ٣ / ٣٣٣ ١ الدينار. فأربعة أخماس ذلك يساوي: ٣ / ٣٣٣ ١ * ٣ / ١٠٠٠ * ٥ / ٤ = ١٥ / ٤٠٠٠ = ٣ / ٢٦٦ ٢ الدينار. هذا في الذكر الحر.
وأما في الأنثى الحرة فنصف ذلك: (٣ / ١٣٣ ١).
وأما في الذمي فبنسبة دية يده الواحدة التي هي ٤٠٠ درهم. فتكون دية فك عظم يده ثلثا ذلك: (٣ / ٢٦٦ ٢ الدرهم).
فأربعة أخماسه بعد الصلاح تساوي: ٥ \ ٣ / ٢٦٦ ٢ * ٤ = ٣ / ٢١٣ ١ الدرهم ودية الذمية نصف ذلك: (٣ / ١٠٦ ٢ الدرهم).
[٥] أي فك وخلع، لكنه لم يتعطل عن أداء وظائفه العضوية.
[٦] أي المشهور في فك العظم: هو اعطاء ثلثي دية العضو مع التعطل، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه، فإن لم يتعطل عن أداء وظائفه