(أو أغرى به كلبا عقورا فقتله ولا يمكنه [١٠] التخلص) منه.
فلو أمكن [١١] بالهرب أو قتله [١٢] أو الصياح به [١٣] ونحوه فلا قود،
[١] وهو المقام الحوت إياه.
[٢] لأن القتل الذي قصده لم يقع. والقتل الذي وقع لم يكن قاصده.
[٣] أي بالقول بالضمان في هذه الصورة.
[٤] أي التعليل المذكور في كلام الشارح تعقيبا على كلام المصنف. وهو قوله: " لأن الالقاء كاف في الضمان " وإن لم يكن من قصده المقام الحوت.
[٥] في الضمان وعدمه.
[٦] كما لو كان رأس الحوت خارجا من الماء فصاده قبل وصول الملقى إلى الماء.
[٧] تعليل للضمان.
[٨] تعليل لعدم الضمان. وعدم مجرور عطفا على مدخول (من الجارة).
[٩] وهو الضمان. لأنه قاصد للاتلاف والالقاء بنفسه يقتل غالبا.
[١٠] أي المقتول لم يمكنه التخلص من الكلب العقور.
[١١] أي التخلص.
[١٢] أي أو أمكنه التخلص من الكلب بقتله.
[١٣] أي أو أمكنه التخلص بالصياح بالكلب.
[٢] لأن القتل الذي قصده لم يقع. والقتل الذي وقع لم يكن قاصده.
[٣] أي بالقول بالضمان في هذه الصورة.
[٤] أي التعليل المذكور في كلام الشارح تعقيبا على كلام المصنف. وهو قوله: " لأن الالقاء كاف في الضمان " وإن لم يكن من قصده المقام الحوت.
[٥] في الضمان وعدمه.
[٦] كما لو كان رأس الحوت خارجا من الماء فصاده قبل وصول الملقى إلى الماء.
[٧] تعليل للضمان.
[٨] تعليل لعدم الضمان. وعدم مجرور عطفا على مدخول (من الجارة).
[٩] وهو الضمان. لأنه قاصد للاتلاف والالقاء بنفسه يقتل غالبا.
[١٠] أي المقتول لم يمكنه التخلص من الكلب العقور.
[١١] أي التخلص.
[١٢] أي أو أمكنه التخلص من الكلب بقتله.
[١٣] أي أو أمكنه التخلص بالصياح بالكلب.