(الثامنة عشرة في الافضاء الدية [٢] وهو تصيير مسلك البول والحيض واحدا).
وقيل: مسلك الحيض والغائط. وهو أقوى في تحققه فتجب الدية بأيهما كان، لذهاب منفعة الجماع معهما [٣]. ولا فرق بين الزوج وغيره إذا كان [٤] قبل بلوغها، وتختص [٥] بغيره بعده (وتسقط [٦] عن الزوج
فإن أصيب رجل فأدر [١٠] خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يستطع المشي إلا مشيا لا ينفعه، فديته أربعة أخماس دية النفس: ثمانمائة دينار.
[١] وهو فرض الحر عبدا فيقوم صحيحا، ثم يقوم معيبا بهذا العيب فالتفاوت ما بين القيمتين هي الحكومة كما عرفت كرارا.
[٢] أي دية كاملة وهو ألف دينار إن كانت من الدنانير.
[٣] أي مع اتحاد مسلك البول والحيض، أو مسلك الحيض والغائط.
والمراد من ذهاب المنفعة: ذهاب لذة الجماع بسبب اتحاد المسلكين فإن الموضع المخصوص يتسع بذلك فينتفي لذة الجماع.
[٤] أي الافضاء.
[٥] أي وتختص الدية بغير الزوج بعد البلوغ بأن أفضاها رجل أجنبي بعد بلوغها.
أما لو أفضاها الزوج بعد البلوغ فليس عليه الدية.
[٦] أي الدية عن الزوج إذا كان الافضاء بعد بلوغ الزوجة.
[١٠] فعل ماض مجهول من أدر يأدر أدرا من باب تعب يتعب تعبا بمعنى الانتفاخ: يقال: رجل آدر إذا انتفخت خصيتاه.
[١] وهو فرض الحر عبدا فيقوم صحيحا، ثم يقوم معيبا بهذا العيب فالتفاوت ما بين القيمتين هي الحكومة كما عرفت كرارا.
[٢] أي دية كاملة وهو ألف دينار إن كانت من الدنانير.
[٣] أي مع اتحاد مسلك البول والحيض، أو مسلك الحيض والغائط.
والمراد من ذهاب المنفعة: ذهاب لذة الجماع بسبب اتحاد المسلكين فإن الموضع المخصوص يتسع بذلك فينتفي لذة الجماع.
[٤] أي الافضاء.
[٥] أي وتختص الدية بغير الزوج بعد البلوغ بأن أفضاها رجل أجنبي بعد بلوغها.
أما لو أفضاها الزوج بعد البلوغ فليس عليه الدية.
[٦] أي الدية عن الزوج إذا كان الافضاء بعد بلوغ الزوجة.
[١٠] فعل ماض مجهول من أدر يأدر أدرا من باب تعب يتعب تعبا بمعنى الانتفاخ: يقال: رجل آدر إذا انتفخت خصيتاه.