(الرابعة عشرة الثديان) وهما للرجل والمرأة، ولكن ذكر هنا [٢] حكمهما لها [٣] خاصة وهو أن (في كل واحد) منهما (نصف دية المرأة [٤]) سواء اليمين واليسار. وهو موضع وفاق (وفي انقطاع اللبن) عنهما [٥] (الحكومة، وكذا لو تعذر نزوله [٦])، لأنه حينئذ بمنزلة المنقطع (وفي الحلمتين [٧]) وهما: اللتان في رأسهما [٨] كالزر يلتقمهما الطفل (الدية) لو قطعتا منفردتين [٩] (عند الشيخ)، لأنهما مما في الانسان
وهي الحكومة.
[١] أي ومع أن خيط النخاع واحد في الانسان.
[٢] أي في باب الديات.
[٣] أي للمرأة فقط ولم يذكر حكم ثديي الرجل.
[٤] فإن دية المرأة نصف دية الرجل ففي كل ثدي من ثدييها نصف النصف وهو مائتان وخمسون دينارا.
[٥] بأن تسبب الجاني في انقطاع اللبن عن الثديين بأي سبب كان.
[٦] أي نزول اللبن من الحلمتين، لأنه بمنزلة المنقطع فلا فرق بين وجود اللبن وعدمه.
[٧] تثنية الحلمة بفتح الحاء واللام والميم. وهو رأس الثدي.
[٨] أي في رأس الثديين يشبه الزر. والزر مفرد جمعه (أزرار).
[٩] أي عن الثدي بأن قطعتا مستقلتين.
[١] أي ومع أن خيط النخاع واحد في الانسان.
[٢] أي في باب الديات.
[٣] أي للمرأة فقط ولم يذكر حكم ثديي الرجل.
[٤] فإن دية المرأة نصف دية الرجل ففي كل ثدي من ثدييها نصف النصف وهو مائتان وخمسون دينارا.
[٥] بأن تسبب الجاني في انقطاع اللبن عن الثديين بأي سبب كان.
[٦] أي نزول اللبن من الحلمتين، لأنه بمنزلة المنقطع فلا فرق بين وجود اللبن وعدمه.
[٧] تثنية الحلمة بفتح الحاء واللام والميم. وهو رأس الثدي.
[٨] أي في رأس الثديين يشبه الزر. والزر مفرد جمعه (أزرار).
[٩] أي عن الثدي بأن قطعتا مستقلتين.